نائب عنه فاجعلها اللهم مكتوبة له عندك ، وأثبني في أدائي لها وقيامي بها برحمتك ».
ثم يخرج من باب المسجد وهو يقول : « آئبون تائبون عابدون ، لربنا حامدون ، وله شاكرون ، والى ربنا راغبون ، والى ربنا راجعون » ، ثم يشترى بدرهم ـ أو ما قدر عليه ـ تمرا ويتصدق به قبضة قبضة ، ويتوجه إلى زيارة النبي صلىاللهعليهوآله ان لم يكن زاره في توجهه الى الحج ، وسنذكر زيارته صلىاللهعليهوآله فيما يأتي من الزيارات ان شاء الله تعالى.
« باب ما يفعله من وجب عليه الحج ولم يتمكن من أدائه لمانع أو يفعله عنه وما يلحق بذلك »
إذا وجب الحج على المكلف ومنعه من الخروج لأدائه مانع ـ من سلطان أو مرض أو عدو ـ على وجه لا يمكنه معه الخروج لذلك بنفسه ، كان عليه إخراج نائب عنه ، فاذا ارتفع المانع وجب عليه الحج بنفسه ، فان لم يرتفع ذلك المانع حتى مات كانت حجة النيابة مجزية عنه.
ومن كان مملوكا أو طفلا فحج به وليه ، لم تجزه هذه الحج عن حجة الإسلام وكان على المملوك إذا انعتق ، والطفل إذا بلغ ، الحج بنفسه ، فان انعتق المملوك قبل الوقوف بأحد الموقفين كان ذلك مجزيا له عن إعادته.
وإذا وجب الحج على الإنسان ومنعه من الخروج بنفسه لأدائه مانع ، ولم يقم نائبا ينوب عنه في ذلك ، أو كان متمكنا من الخروج ولم يخرج ثم مات ، وجب ان يخرج من ماله قبل قسمة ميراثه ، مقدار ، ما يحج به عنه ، فان لم يخلف الا مقدار الحج ، حج عنه بذلك ، وكذلك يجب ان يفعل إذا لم يخلف الا مقدار ما يحج به عنه من بعض المواضع (١).
ومن لم يقدر على الزاد والراحلة ، وكان له ولد له مال ، جاز له ان يأخذ من ماله مقدار ما يحج به على الاقتصاد ، ومن لا يكون متمكنا من الاستطاعة ومكنه بعض
__________________
(١) في بعض النسخ : في بعض المواقيت.