قلت ماله عندي ثمانية وتسعون درهما.
« الإقرار بالمظروف ليس إقرارا بالظرف »
وإذا قال : « له ثوب في منديل » أو قال : « له عندي تمر في جراب (١) أو حنطة في غرارة (٢) ، أو عسل في مكة » (٣) أو ما أشبه ذلك ، لم يلزمه الا اليقين وهو الثوب أو التمر أو الحنطة أو العسل فاما المنديل أو الجراب أو الغرارة أو العكة فلا يلزمه شيء من ذلك لما قلناه من انه لما يلزمه (٤) اليقين ، ويطرح الشك لأن الأصل براءة الذمة.
وإذا قال : « له عندي عبد عليه عمامة دخلت العمامة في الإقرار. ولو قال : له عندي دابة عليها سرج » لم يدخل السرج في الإقرار ، والفرق بين ذلك ان يد العبد تثبت على ما هو عليه فيكون لسيده المقر له ، والدابة لا يثبت لها يد على ما عليها فلا يكون ما عليها لصاحبها إلا بالإقرار ، وقوله عليها سرج ليس إقرارا بالسرج.
ومن كان صحيحا من المرض وأقر بدين أخر ، نظر في ماله ، فان كان فيه وفاء بجميع الدينين استوفى منه (٥) ، وان لم يكن فيه وفاء لجميعهما قسم الحاصل منه على قدر الدينين.
« الإقرار بالحمل »
وإذا كان لرجل جارية ولها ولد ، فأقر بان ذلك الولد ، ولده منها كان إقراره صحيحا بين كيفية الاستيلاء منها أو لم يبين ذلك.
وإذا أقر الإنسان لحمل بدين في ذمته أو غيره في يده وبين لذلك سببا صحيحا
__________________
(١) الجراب : وعاء من جلد
(٢) الغرارة : الجوالق.
(٣) العكة : زقيق للسمن أصغر من القربة.
(٤) كلمة « ل » جارة و « ما » موصولة.
(٥) كذا في نسخة : وفي أخرى : استوفى. والصحيح « استوفيا »