مثل ان يقول : « لحمل هذه المرية على دين من جهة وصية أو ميراث » كان إقراره صحيحا. وان بين له سببا غير صحيح ، فغير صحيح مثل ان يقول : « له ذلك على من جناية جنيتها عليه من قلع عين أو ما جرى مجراها ، أو « هو له على من معاملته » كان ذلك باطلا.
فإن أطلق الإقرار ولم يبين شيئا مما ذكرناه كان صحيحا فان بينه بعد ذلك بشيء مما ذكرناه فالقول فيه على ما تقدم. وان كان حكم الإقرار للحمل صحيحا على ما قدمناه فيجب ان ينظر فيه ، فان انفصل من حين الإقرار حيا لأقل من ستة أشهر كان الإقرار صحيحا ، لان وجوده حين الإقرار كان متيقنا ، فصح بذلك انه إقرار لموجود وان انفصل لأكثر من تسعة أشهر لم يصح الإقرار لأنا نتيقن بذلك انه لم يكن موجودا والإقرار انما يصح لموجود فاما المعدوم فلا يصح الإقرار له. فان انفصل لستة أشهر وأكثر وتسعة أشهر وأقل نظر في حال المرية فإن كان لها زوج يطؤها أو مولى كان الإقرار باطلا ، لأنه يجوز ان يكون حدث بعد الإقرار له فلا يلزمه الإقرار وإذا احتمل لم يلزمه شيء بالشك. وان لم يكن لها زوج يطؤها ولا مولى كان الإقرار صحيحا لأنا نعلم بذلك ان الولد من ذلك الوقت.
ثم ينظر في الحمل فان كان واحدا وانفصل حيا فالاقرار له صحيح كما قدمناه وان كان اثنين أحدهما ذكر والأخر أنثى وكان الإقرار عن وصية تساويا في قسمته بينهما وان كان عن ميراث كان للذكر مثل حظ الأنثيين وان كان الحمل الذكرين أو الأنثيين كان ذلك بينهما بالسوية. فإن كان ذكرا وأنثى ولدي أم (١) كان بينهما أيضا بالسوية لأن كلالة الأم تساوى في الميراث. وهذا الحكم في الحمل إذا انفصل حيا ، فان انفصل ميتا كان الإقرار له باطلا لأنه انما يكون له حكم إذا انفصل حيا ، فان انفصل ميتا فإنه يكون في معنى المعدوم وذلك مما لا يصح الإقرار له.
__________________
(١) أي أخ الميت وأخته لأمة لا لأبيه.