فان تصرف البائع فيه بتمليك أو عتق أو هبة أو ما أشبه ذلك كان هذا التصرف منه فسخا للعقد.
وإذا كان المبيع في يد البائع وهلك في مدة الخيار كان من ماله دون مال المشتري إذا لم يكن المشترى تصرف فيه ، وإذا اختلف البائع والمشترى في حصول إيجاده (١) كان على المشترى البينة بأنها حدثت في مدة الخيار ، وهكذا يلزمه إذا اختلفا في حصول إيجاده في العيب الموجب للرد.
فإن وطأ المشترى في مدة الخيار لزم البيع ولم يجب عليه (٢) فان أتت الموطوئة بولد لحق به (٣) ان لم يفسخ البائع العقد ، فان فسخه كان عليه قيمته ويلحق به ، وان لم تأت هذه الموطوئة بولد وكانت بكرا وجب عليه عشر قيمتها ، وان لم تكن بكرا فنصف عشر قيمتها ويبطل مع ذلك خياره.
واما خيار البيع فليس يبطل بوطء المشترى كان ذلك بعلمه أو بغير علمه الا ان يثبت رضاه به ، وإذا ثبت ذلك وعلم بطل خياره. وان وطي البائع في مدة الخيار كان ذلك فسخا للبيع ، وقد ذكرنا فيما تقدم ان ما يقع من البائع من التصرف في مدة الخيار ، يكون فسخا للعقد ، وما يقع منه من المشترى يلزم العقد به من جهته ويبطل خياره ، فان رضيا على إمضاء شيء من ذلك ، أو اتفقا عليه في مدة الخيار مثل بيع المشترى ما اشتراه أو عتقه ان كان مما يصح عتقه ، أو ما جرى مجرى ذلك بطل خيارهما جميعا ومضى البيع والعتق أو ما أشبه ذلك مما يتفقان عليه ، أو يتراضيان به أو يأذن البيع للمشتري فيه.
« في إرث خياري المجلس والشرط »
واعلم : ان خيار المجلس أو الشرط يصح كونهما موروثين ، فان مات المتبائعان
__________________
(١) اى حدوث الحادثة
(٢) شيء ، وفي نسخة « لم يحسب عليه ».
(٣) في نسختين زيادة كلمة « الواو » هنا والظاهر انها تصحيف