أو واحد منهما كان (١) يتعلق بهما من ذلك موروثا عنه ، ولا فرق في ذلك بين ان يكونان حرين ، أو مملوكين مأذونا لهما في التجارة ، أو أحدهما حرا والأخر مملوكا أو مكاتبا فان وليه أو سيده يقوم مقامه فيه.
فان عرض له جنون أو إغماء أو خرس في مدة الخيار ، وكان الأخرس مما لا يعرف إشارته ولا يحسن شيئا من الكتابة ، قام وليه مقامه وفعل ما يكون له فيه الحظ (٢) والصلاح في ذلك.
وان كان ممن يفهم إشارته ، أو يحسن شيئا من الكتابة كان خياره باقيا ، وفعل في ذلك بحسب ما يشير اليه أو يكتب به وإذا تصرف ولى هؤلاء القوم فيما ذكرنا عنهم ، ثم زال المرض العارض لهم عنهم ، لم يجز لهم الاعتراض عليه ، ولا خيار لهم فيه بحال.
وإذا أكره المتبائعان على الافتراق من المجلس ، ومنعا من الخيار والفسخ لم يؤثر ذلك في خيارهما ، ولا يبطله بل يكون ثابتا بحاله ، وإذا زال ذلك عنهما كان الخيار لهما في مجلس زواله إذا لم يفترقا منه. وان لم يمنعا من ذلك ووقع التفرق من غير أن يختار شيئا فقد بطل خيارهما.
وإذا كان الوارث لخيار الشرط حاضرا عند موت صاحبه ، قام مقامه كما قدمناه ، فان كان قد مضى بعض ذلك (٣) كان الباقي له. وان كان ولده غائبا وبلغه موت صاحبه بعد انقضاء مدة الخيار بطل خياره.
ومن باع شيئا بشرط الخيار متى أراد ، كان فاسدا ، لأنه كان مجهولا.
إذا تقابض المتبائعان الثمن والمبيع في مدة خيار المجلس وخيار الشرط وخيار الرؤية كان ذلك جائزا ، ويكون الخيار باقيا على حاله.
__________________
(١) الظاهران كلمة « ما » الموصولة ساقطة هنا.
(٢) في نسخة « الخبط » والظاهر انها تصحيف.
(٣) اى بعض زمان الشرط.