ذلك ، فان لم يكن في شيء من ذلك نداوة أعاد على كل حال.
أو تيمم بما لا يجوز التيمم به ، أو تيمم قبل تضيق الوقت أو تيمم وهو متمكن من استعمال الماء ، أو تيمم بنية التيمم للطهارة الصغرى وهو جنب وينسى الجنابة ، فليعد التيمم بنية الطهارة الكبرى
« باب فيما يتبع الطهارة ويلحق بها »
الذي يتبع ذلك ويلحق به هو ازالة النجاسات من الأبدان والثياب ، وغير ذلك مما سيأتي ذكره
والنجاسة على ثلاثة أضرب :
أولها : يجب إزالته قليلا كان أو كثيرا. وثانيها : يجب إزالته إذا بلغ مقدارا معينا ، فان نقص عنه لم يجب إزالته. وثالثها : لا يجب إزالته.
فاما الأول ، فهو : دم الحيض والاستحاضة ، وبول الإنسان كبيرا كان أو صغيرا والغائط ، والمنى من الناس وغيرهم ، والخمر ، وكل شراب مسكر ، والفقاع وبول وروث كل ما لا يؤكل لحمه ، وذرق الدجاج الجلال والإبل الجلالة ، وعرق الجنب من حرام.
وكل ماء غسلت به نجاسة أو ولغ فيها كلب أو خنزير أو ثعلب أو أرنب وما جرى مجرى ذلك ، وكل ماء أو مائع غير الماء لاقته نجاسة أو ماسة جسم نجس وطين المطر إذا مضى عليه ثلاثة أيام.
واما الثاني ، فهو : ما بلغ مقداره مقدار الدرهم المضروب من درهم (١) وثلث ، مجتمعا كان فيما اصابه أو متفرقا فان لم يبلغ ذلك لم يجب إزالته وهو : كل دم كان مخالفا لما قدمناه من الدماء.
واما الثالث ، فهو : بول وذرق جميع الطيور التي لا يؤكل لحمها.
__________________
(١) المراد من الدرهم الأول هو المساحة المستفادة من قيد المضروب ومن الدرهم الثاني هو الوزن وهو ( ٦ ر ١٢ ) حمصة