مال خطير أو عظيم أو ما جرى مجرى ذلك » لم يكن لذلك مقدار يقال به فأي شيء فسره به قبل ذلك منه.
فان قال : « له على مال أكثر من مال زيد » لزمه مثل مال زيد » ويرجع إليه في تفسير الزائد على ذلك فما فسره به قبل ذلك منه قليلا كان أو كثيرا وإذا أقر بأنه غصب زيدا شيئا وفسره بما يتمول ، لزمه ذلك وان فسره بما لا يتمول ، لم يقبل ذلك منه.
فإن أقر بمأة وخمسين درهما لزمه ، لان قوله « درهما » يميز العددين جميعا (١)
فان قال : « له على الف دينار أو درهم أو ما أشبه ذلك » لزمه القيام بما أقربه. فإن قال : « له على الف (٢) ودينار » وجب عليه دينار ورجع إليه في تفسير الألف فبأي شيء فسره سمع ذلك منه وهكذا الحكم سواء إذا قال : « له على الف ودرهم أو ألف وثوب أو ألف ودابة ، أو ألف ودور ، أو ألف وعبد ، وما أشبه ذلك »
« الاستثناء من الجمل واقسامه »
وإذا (٣) حملنا الاستثناء على حقيقته وأقر بأن لزيد عنده مأة درهم الا درهما ، كان صحيحا ويكون مقرا بتسعة وتسعين درهما ويلزمه ذلك فان استثنى مجهولا من معلوم مثل ان يقول : « له عندي مأة درهم الا ثوبا » أو يقول : « له عندي مأة دينار الا سيفا » فإنه تلزم المائة درهم أو المائة دينار وعليه تفسير الثوب والسيف بالقيمة فإن قوم ذلك بما يبقى بعده من المائة شيء قبل ذلك منه وان قومه بما يستغرق المائة لم يقبل منه ذلك ، لأنه يكون كمن أقر بشيء واستثنى جميعه وذلك لا يصح
__________________
(١) قال الشيخ ره في المبسوط : وفي الناس من قال انه تفسير للخمسين والمائة على إبهامها والصحيح الأول لأنا لو جعلناه تفسيرا للثاني بقي الأول بلا تفسير وذلك لا يجوز
(٢) في نسختين زيادة « درهم » والظاهر انها سهو
(٣) في نسخة « فاذن حملنا الاستثناء على حقيقته ، وإذا أقر بأن لزيد إلخ وعليه يكون في الكلام قبل هذا سقط وهو جواز الاستثناء في الإقرار وان حقيقته ان يكون من جنس المستثنى منه وغير ذلك من أحكامه كما صرح بذلك كله في المبسوط.