« باب ما الذي تجب فيه »
الذي تجب فيه الزكاة تسعة أشياء وهي ، الذهب ، والفضة ، والإبل ، والغنم ، والبقر ، والحنطة ، والشعير ، والتمر ، والزبيب.
« باب زكاة الذهب »
ليس تجب الزكاة في الذهب الا ان يجتمع فيه شروط وهي : الملك ، والنصاب ، وكونه مضروبا منقوشا دنانير ، أو (١) كان كذلك فسبك عند دخول وقت الزكاة فرارا بذلك منها ، وحلول الحول على النصاب ، وهو حال (٢) فيه من أوله إلى أول يوم من الشهر الثاني عشر.
فاذا اجتمعت هذه الشروط ، وجب فيه الزكاة.
فإذا بلغ الذهب عشرين مثقالا ، كان فيه نصب المثقال وليس فيه بعد ذلك شيء حتى يبلغ بعد العشرين أربعة مثاقيل ، فاذا بلغ ذلك كان فيه عشر مثقال ، وعلى هذا الحساب بالغا ما بلغ المال ، وإذا لم يبلغ المال عشرين مثقالا لم يجب فيه جملة ، وما لا يجب الزكاة فيه ، يسمى عفوا.
والمعتبر في ما ذكرناه من مثاقيل الذهب ، والدراهم في المائتين ، وفي العشرين (٣) ، والأربعين ـ بالوزن ، لا بالعدد. وسبائك الذهب ، وما كان منه حليا ، أو أواني ، أو مراكب ، أو ما جرى مجرى ذلك ، فإنه ليس في شيء منه زكاة ، الا ان يكون قد عمل كذلك فرارا منها.
__________________
(١) في نسخة « ولو » بدل « أو »
(٢) في بعض النسخ « حاصل » بدل « حال »
(٣) العشرون هو النصاب الأول للذهب والأربعون هو النصاب الثاني للفضة.