ولا هلك مال في بر ، أو بحر أديت زكاته (١).
واعلم ان الزكاة على ضربين ، أحدهما زكاة الأموال ، والأخر زكاة الرؤس ، ويؤدى (٢) ذلك الى بيان أشياء ، منها من يجب عليه الزكاة ، ومنها ما الذي يجب فيه الزكاة ، ومنها ما المقدار الذي يجب إخراجه منها ، ومنها من المستحق لها ، ومنها ما المقدار الذي ينبغي دفعه الى مستحقه منها ، ومنها الوقت الذي ينبغي إخراجها فيه.
« باب من يجب عليه الزكاة »
الذي يجب عليه الزكاة ، هو كل حر ، كامل العقل ذكرا كان أو أنثى ، مخاطب بشريعة النبي صلىاللهعليهوآله مالك لنصاب يجب فيه الزكاة.
وانما شرطنا الحرية ، لان من ليس بحر لا يجب عليه الزكاة ، بل ليس يملك ما تجب فيه زكاة عليه.
وشرطنا كمال العقل ، لان من ليس بكامل العقل لا يجب عليه زكاة ولا غيرها ، وذكرنا كون من تجب عليه ذكرا كان أو أنثى لنبين ان وجوبها لا يختص بالذكر دون الأنثى ، ولا بالأنثى دون الذكر ، بل ذلك يعمهما ، وشرطنا كونه مخاطبا بشريعة نبينا محمد صلىاللهعليهوآله ، لنبين ان وجوبها متعلق بالمسلمين ، والكفار ، لأن الكفار عندنا مخاطبون بالشرائع ، وانما لا يصح منهم أدائها مع المقام على كفرهم ، لأن الإسلام شرط في صحة أدائها ، لا في وجوبها.
وشرطنا كونه مالكا لنصاب يجب فيه الزكاة ، لان من لا يملك ذلك ، لا تجب عليه.
__________________
(١) جامع الأحاديث ، ج ٨ ، الباب ٢ من أبواب فضل الزكاة ، الحديث ١٣ ، ص ٢٤ وفي الدعائم ( ج ١ ص ٢٤٠ ).
(٢) في بعض النسخ « مدار » بدل « يؤدى »