« باب حقوق الأموال »
حقوق الأموال التي ذكرنا في أول الكتاب انها من العبادات يحتاج في بيان أحكامها إلى أشياء وهي : الزكاة والخمس وأحكام الأرضين والجزية والغنائم والأنفال ، ونحن نبين أحكام كل واحد منها في باب مفرد بعون الله وتوفيقه.
« باب في الزكاة »
قال الله تعالى ، ( قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ، الَّذِينَ هُمْ فِي صَلاتِهِمْ خاشِعُونَ ، وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ ، وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكاةِ فاعِلُونَ ) ، « الى قوله » ( يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ ، هُمْ فِيها خالِدُونَ ) (١).
وقال تعالى ، ( قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكّى ، وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلّى ) (٢). وروى عن رسول الله صلىاللهعليهوآله انه قال في الزكاة : انما يعطى أحدكم جزءا مما أعطاه الله فليعطه بطيب نفس منه ، ومن أدى زكاة ماله فقد ذهب عنه شره (٣)
وروى عن محمد بن على الباقر (ع) ، انه قال : ما نقصت زكاة من مال قط
__________________
(١) المؤمنون ، الاية : ١ ـ ١١
(٢) الأعلى ، الاية : ١٤ ـ ١٥.
(٣) جامع أحاديث الشيعة ج ٨ ، الباب ١ من أبواب فضل الزكاة ، الحديث ٢٠ ، ص ٩ ، وفي نسخة « شرة » وما في المتن مطابق لما في دعائم الإسلام ( ج ١ ، ص ٢٤٠ ).