بعادة أهل الموضع فان كان معظم عملهم في ذلك اللحد كان عليه حفره بلحد ، وان كان شقا كان عليه حفره كذلك.
وإذا استأجر إنسانا على ان يحفر له بئرا عشرة أذرع طولا في دور معين بدينار وسلمه اليه ، وقال له الحفار : انما دفعت الى الدينار على ان احفر به خمسة أذرع طولا ولم يكن عمل بعد شيئا ، وأنكر المستأجر ذلك ، تحالفا وتفاسخا الإجارة ، وان كان قد حفر خمس اذرع طولا كان القول ، قول المستأجر مع يمينه ويدفع اليه من الأجر بحساب ذلك ويحلف.
وإذا استأجر إنسان غيره على ان يبنى له بالجص والأجر يوما كاملا ، كان عليه ان يبنى له من حين صلاة الفجر الى حين غروب الشمس ، لأنه استأجره يوما ، واليوم هو ما ذكرناه ، فاما الذين يعملون الى العصر وينصرفون فليس لهم ذلك الا ان يشترطوه أو يكون عادتهم جارية بذلك وهو معلوم من حالهم ، وانه رسم لهم فان كان كذلك كان بمنزلة الشرط.
وإذا استأجر إنسان عبدا شهرين ، شهرا بخمسة ، وشهرا بستة ، كان الشهر الأول بخمسة والشهر الثاني بستة ، فإن شرط الأول بستة كان جائزا ، وإذا استأجره ليخدمه في بلده لم يجز له السفر به ، فان سافر به كان ضامنا له ولا يكون عليه أجر الا ان يسلم (١) ، وليس له ان يضرب العبد إلا بإذن سيده ، فإن ضربه فعطب كان عليه الضمان وإذا دفع الأجر عند انسلاخ الشهر الى العبد وكان السيد هو الذي آجره لم تبرأ ذمته من الأجر ، وان كان العبد هو الذي آجر نفسه فقد بريء من ذلك.
والموت يفسخ الإجارة ولا فرق في ذلك بين ان يكون الميت هو المستأجر أو المؤجر ، وعمل الأكثر من أصحابنا على ان موت المستأجر هو الذي يفسخها ،
__________________
(١) تقدم الكلام في ذلك في بعض التعاليق ٣١.