« باب الوقت الذي ينبغي إخراج الزكاة فيه »
الوقت الذي ينبغي إخراج الزكاة فيه ، هو دخول أول يوم من الشهر الثاني عشر ، من السنة التي حالت على المال ، ويتضيق الوجوب في ذلك الى آخره ، فاذا خرج الثاني عشر كان قاضيا لها إذا أخرجها هذا إذا كان المال حاصلا في جميع الحول ، من أوله إلى اليوم الذي ذكرناه ، ولم يكن من الغلات ، لان الغلات لا يراعى فيها الحول على ما قدمناه وانما يراعى فيها الملك وحصول النصاب.
واليوم الذي هو أول يوم من الشهر الثاني عشر ، هو أول وقت الوجوب ثم كلما مضى من الشهر شيء ازداد تضييق الوجوب الى آخره ، وان لم يخرجها من وجبت عليه الى مستحقها مع تمكنه من ذلك ، أو (١) عزلها من ماله مع عدم تمكنه من إخراجها إليه ، إلى ان ينقضي الشهر الثاني عشر من الحول كان مخطئا وكانت في ذمته الى ان يوصلها الى المستحق لها.
ولا يجوز تقديم إخراجها على وقت الإخراج لها إلا بنية القرض وقد وردت اخبار (٢) تتضمن جواز تأخيرها عن وقتها ، وتقديمها عليه ، والوجه في تقديمها ما ذكرناه من الإخراج لها بنية القرض ، واما التأخير لها ، فهو محمول على انتظار من يستحقها.
« باب زكاة الرؤس »
زكاة الرؤس هي زكاة الفطرة ، وينبغي ان يبين من يجب عليه ، وما يجب فيه ، ومن يستحقها ، وما أقل ما يدفع عليه منها ، وما الوقت الذي يجب إخراجها فيه
__________________
(١) الظاهر انها عطف على « ذلك » :
(٢) الوسائل ج ٦ ، الباب ٤٩ ، من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث ١١ و ١٣.