فان خاف من رد جوائزهم وصلاتهم على نفسه وماله ، جاز له قبولها ، ثم يردها على أصحابها.
ويجوز للإنسان أن يبتاع ما يأخذه السلطان الجور من الصدقات والخراج وان كانوا غير مستحقين لأخذ شيء من ذلك ، الا ان يتعين له في شيء منه معين انه غصب فإنه لا يجوز له ان يبتاعه.
وكذلك يجوز له ان يبتاع منهم ما أراد من الغلات على اختلافها وان كان يعلم انهم يغصبون أموال الناس ويأخذون ما لا يستحقون ، الا ان يعلم أيضا في شيء منه معين انه غصب فلا يجوز له ان يبتاعه منهم.
وإذا غصب الظالم إنسانا وتمكن المظلوم من أخذه أو أخذ عوضه ، كان ذلك جائزا له ، وتركه أفضل.
فإن أودعه الظالم وديعة لم يجز له ان يأخذ منها عوض ماله ولا يتعرض لها بذلك ولغيره ، بل يردها عليه على حالها ولا يخونه فيها.
فإن أودعه وديعة يعلم انها بعينها غصب وعرف صاحبها فلا يجوز له ردها على بذلك ولغيره ، بل يردهما عليه على حالها ولا يخونه فيها. الغاصب لها ، بل يعيدها على صاحبها.
فان علم انها غصب ولم يعرف لها صاحبا أبقاها عنده ، الى ان يعرفه فاذا عرفه ردها عليه ، وان لم يعرفه لم يجز ردها على غاصبها بل ينبغي ان يتصدق بها عمن هي له.
« باب ما يجوز للوالد أخذه من مال ولده »
« والولد من مال والده والمرأة من مال زوجها »
إذا كان الوالد مستغنيا عن مال ولده بان يكون له مال ينفق منه على نفسه أو يكون ولده ينفق عليه ، لم يجز له أخذ شيء من مال ولده الا برضاء الولد.
فان احتاج الوالد إلى أخذ شيء من مال ولده أخذ منه مقدار حاجته على وجه القصد (١) من غير إسراف في الأخذ.
__________________
(١) اى الاقتصاد والتوسط.