وإذا لم يكن للوالد مال ، جاز ان يأخذ من مال ولده ما ينفقه على نفسه في حجة الإسلام ، ولا يجوز له ان يأخذ ذلك في حجة التطوع وكذلك ان كان على الوالد دين لم يجز له ان يأخذ من مال ولده ما يقضى به ذلك الدين. وإذا كان للوالد أولاد صغار ، لم يجز له أخذ شيء من مالهم الأعلى جهة القرض على نفسه دون غيره.
وان كان لولده جارية ولم يكن ولده وطأها أو لامسها بشهوة فإنه يجوز له أخذها ووطأها بعد ان يقومها على نفسه ، ويضمن القيمة لولده.
وإذا كان الولد في منزل أبيه ، وتنازعا في شيء من متاع البيت لم يكن للولد إلا ببينة ، لأن الظاهر انه للأب ، لأنه في منزله ويده عليه فان ثبت للابن ببينة فإنه سلم اليه ولم يسلم إلى الأب.
ولا يجوز للوالدة أخذ شيء من مال ولدها الا على جهة القرض لا غير.
ولا يجوز للولد ان يأخذ من مال والده شيئا إلا بإذنه ، أو من ضرورة شديدة يخاف على تلف النفس معها ، فإنه إذا كان ذلك ، جاز ان يأخذ ما يمسك به رمقه كما يتناول من الدم والميتة عند الضرورة التي يخاف فيها من تلف النفس.
ولا يجوز للزوجة أن تأخذ من مال زوجها ولا من بيته شيئا إلا ما يكون أدما ، فإن لها ان تأخذ منه وتطعم من غير إسراف في ذلك أو إضرار بالزوج ، فإن ادى الى ذلك لم يجز لها أخذ شيء منه الا ما تأكله هي ، دون غيرها.
وان وهبت الزوجة شيئا لزوجها كانت الهبة ماضية فان دفعت إليه شيئا وشرطت له الانتفاع به كان جائزا.
وان ربح كان الربح له ، ويكره له ان يشترى بذلك جارية يطأها لأنها يعود بالغم على الزوجة. فان فعل ذلك بإذنها كان جائزا على كل حال.
« تم كتاب المكاسب »