« كتاب البيوع وعقودها وأحكامها »
عقد البيع لا تصح الا بشرط وهي ثبوت الولاية في المبيعين اما بملك ، أو اذن ، أو ما يقوم مقامه ، وإمكان التسليم ورفع الحظر ، وتعيين الأجل فيما يكون مؤجلا والتعيين بالمبلغ ، أو الصفة ، أو هما جميعا. والقول المقتضي للإيجاب من البائع والقبول من المبتاع. والافتراق بالأبدان من مجلس البيع ، ووقوع ذلك على إيثار واختيار المتبايعين ، وحصول ذلك منها أيضا على وجه يحل.
وإذا باع إنسان ما ليس بملك له من غير اذن أو ما يقوم مقام الاذن ، أو ما لا يمكن تسليمه ولا رفع الحظر عنه ، أو باع شيئا الى أجل ولم يعين الأجل ، أو باعه ولم يعينه بالمبلغ ، أو الصفة ، أو بهما جميعا كان جميع ذلك باطلا والبيع فاسدا.
فان باع من غيره شيئا ولم يجر بينهما من القول ما يقتضي الإيجاب والقبول ، « مثل أن يقول البائع للمشتري قد بعتك هذا ويقول المشترى قد اشتريته أو قد قبلت ذلك أو أوجبت على نفسي ، أو يقول المشتري بعتني هذا فيقول البائع قد بعتك إياه » لم يصح البيع وكان فاسدا.
وإذا باع من غيره شيئا ولم يفترقا من المجلس على وجه التراضي لم ينعقد البيع ، لان الخيار بينهما لم يرتفع بكونهما مغيبين عن مجلس العقد ، فإنما يرتفع إذا افترقا على ما ذكرناه ، ومتى لم يفترقا كان لكل واحد منهما الرجوع في البيع.
وإذا باع ، من غيره شيئا على وجه الإكراه لم يصح البيع وكان البيع مفسوخا