فإن أسلم إلى غيره كان الحكم فيه أيضا مثل ذلك القرض (١) لان بيع المسلم فيه قبل قبضه لا يجوز.
ومن كان له على غيره طعام فباعه طعاما بخمسة دراهم على ان يقبضه الطعام الذي له عليه أجود منه ، لم يجز ذلك ، لان الجودة بانفرادها لا يجوز ان يكون ثمنا.
وان قضاه أجود منه ليبيعه طعاما بخمسة دراهم لم يجز أيضا.
إذا باع طعاما بخمسة دراهم مؤجل وحل الأجل فأخذ بها (٢) طعاما مثل ما أعطاه كان جائزا ، وان أخذ أكثر من ذلك لم يجز.
« باب بيع المصراة وأحكامها »
المصراة هي الناقة ، أو البقرة ، أو الشاة يجمع لبنها في ضرعها يوما ، أو أكثر من ذلك. فاذا عرضت للبيع رآها من يريد ابتياعه كبيرة الضرع يوما ، فظن انها تحلب في كل يوم مثل ما هو في ضرعها من اللبن ، فاذا حلبت نقص لبنها ورجعت الى عادتها فقد دلس بجمع اللبن في ضرعها على من يريد ابتياعها ، وذلك لا يجوز.
وانما سمى بهذا الاسم لجمع اللبن في ضرعها ، ولا فرق في تناول ذلك بما ذكرناه بين ناقة أو بقرة أو شاة ، فأما ما عدا ذلك من الحيوان فمختلف فيه ، وليس في صحة أجرته عليه دليل فيقال به. ومدة الخيار في بيع ذلك ثلاثة أيام كسائر الحيوان
فمن ابتاع مصراة وهو عالم بالتصرية لم يكن له خيار في ردها ، فان ابتاعها وهو غير عالم بذلك من حالها فدر لبنها وصار لبن العادة بتغيير المرعى ثم علم بأنها كانت وقت البيع مصراة ، وأراد ردها لم يكن له ذلك لان العيب قد زال عنها.
فان حلبها ورضي بها ثم وجد بها عيبا جاز له الرد بالعيب لا بالتصرية.
وإذا ابتاعها وأراد ردها وكان قد حلبها ردها مع صاع من تمر أو صاع من بر
__________________
(١) الظاهر ان في العبارة سقطا والصحيح « إلا في أخذ البدل ، فإنه لا يجوز » كما في المبسوط.
(٢) يعنى بدلها اى الدراهم.