قيمة المملوك حين وقع البيع عليه لان ثمن الشقص إذا كان لا مثل له ، وجبت قيمته حين البيع.
ومن ابتاع من غيره عبدا بثوب وقبض العبد ولم يسلم الثوب ، وباع العبد صح بيعه لأنه قبضه وانتقل ضمانه اليه وان اشترى (١) العبد وتسلمه (٢) ثم هلك الثوب الذي في يد البائع (٣) انفسخ البيع (٤) ولزمه قيمة العبد لبائعه لأنه غير قادر على رده بعينه فهو بمنزلة المستهلك.
فان اشترى العبد ولم يسلمه البائع حتى هلك العبد والثوب جميعا في يده لم يصح واحد من البيعين وبطلا جميعا. فاذا اشترى إنسان من غيره صبرة من طعام فوجدها مصبوبة على نشو (٥) من الأرض ، أو ربوة (٦) أو صخرة ، أو دكة كان البيع باطلا لان بيع ما يكال أو يوزن جزافا لا يصح.
ومن أقرض غيره بمصر طعاما ثم اجتمعا بمكة وطالبه المقرض بالطعام لم يلزمه دفعه اليه ، ولا ان يجبره الحاكم على ذلك لان قيمته تختلف.
فان طالبه المقترض بقبضه لم يجبر المقرض أيضا على ذلك لأنه يلزمه في حمله مؤنة.
فإن تراضيا على ذلك كان جائزا ، وان طالبه المقرض بقيمة الطعام ، جاز ذلك وصح ان يجبر على دفعها اليه.
ومن غصب من غيره طعاما وأتلفه كان الحكم فيه مثل ما ذكرنا.
__________________
(١) بصيغة المجهول.
(٢) اى تسلمه المشتري الثاني الذي اشتراه من المشترى الأول.
(٣) أي البائع الثاني الذي هو المشترى الأول.
(٤) أي البيع الأول.
(٥) كذا في نسخة ولعل أصلها النشأة وهي ما ارتفع أو ظهر من النبات ولم يغلظ بعد وفي نسخة اخرى « نشر ».
(٦) الربوة : ما ارتفع من الأرض.