عن بيع الكالي بالكالي (١) وهو الدين بالدين ، وان كان مثل الدنانير والدراهم وغيرهما من العروض أو الحيوان ، كان جائزا.
فإن كان في الذمة ثم قبضه جاز في المجلس ، فان كان في الذمة وفارقه قبل القبض ، لم يجز لأنه يكون بيع دين بدين ، وان كان معينا ثم فارقه قبل القبض ، كان جائزا وجرى مجرى بيع طعام ضمن في الذمة ، ويفترق قبل القبض فإنه يصح.
ومن كان له في ذمة غيره طعام فباع منه طعاما معينا ليقبضه من الطعام الذي له في ذمته لم يصح ، لأنه شرط ان يقبض الدين الذي في ذمته من هذا الطعام بعينه وهذا غير لازم له ، ولا يجوز ان يجب عليه.
وإذا كان كذلك كان الشرط فاسدا وفسد البيع لان الشرط إذا كان فاسدا واقترن بالبيع فسد البيع. وقد ذكر جواز ذلك ، والأحوط ما ذكرناه.
وان اشترى إنسان من غيره نخلة حائلة ، وتركها في يد البائع حتى أبرت ، كانت الثمرة للمشتري. فإن هلكت الثمرة في يد البائع وسلمت الأصول لم يجب عليه ضمان في هلاكها.
وان هلكت النخيل دون الثمرة انفسخ البيع ، وسقط الثمن عن المشترى ، وكانت الثمرة له ، لأنه ملكها بغير عوض.
وهكذا إذا كان المبيع في يد البائع واستفاد مالا ، أو وجد كنزا ، أو لقطة ، أو وهب له ، أو اوصى له بشيء (٢) فان ذلك كله للمشتري. ومن ابتاع شقصا من أرض أو دار بمملوك وقبض الشقص ولم يسلم المملوك كان للشفيع (٣) أن يأخذ منه بقيمة المملوك ، وان قبض وهلك المملوك في يده بطل البيع ولم تبطل الشفعة في الشقص ، ووجب عليه ان يدفع الى البائع قيمة الشقص حين قبضه ووجب على الشفيع للمشتري
__________________
(١) من كلأ مهموزة اللام بمعنى تأخر.
(٢) فرض المسئلة فيما إذا كان المبيع عبدا.
(٣) الذي له حق الشفعة.