فان كان الطعام الذي له (١) قرضا والذي عليه (٢) سلما جاز أيضا ، فإن كان هذان الطعامان سلمين لم يجز ذلك لان بيع السلم (٣) قبل القبض لا يجوز بغير خلاف.
وان كان هذان الطعامان قرضين كان جائزا بغير خلاف أيضا ومن كان له على إنسان طعام بكيل معين منه فقبضه من غير كيل ، كان هذا القبض فاسدا ، فان قال الإنسان الذي عليه هذا الطعام : قد كلته وهو كذا وكذا وذكر قفيزة معلومة فقبل صاحب الحق قوله صح القبض.
فان كاله بعد ذلك فوجده ناقصا عن حقه كان له مطالبته بإتمامه ، وان كان أكثر من حقه ، أعاد الزيادة اليه ، وان كان قد استهلكه ، كان القول قوله مع يمينه في مقداره.
فان باع الطعام ـ الذي قبضه من غير كيل ـ مضى البيع فيما تحقق انه حقه ، ولم يمض في الزيادة ، وان كان أقل من حقه أو هو حقه كان البيع صحيحا.
ومن كان له على غيره طعاما قرضا فدفع اليه طعاما من جنسه كان جائزا.
فإن كان الذي دفعه اليه من غير جنسه ، فاما ان يكون ما دفعه اليه طعاما مثل الأرز والذرة وما جرى مجرى ذلك ، واما ان يكون من غير هذا الطعام مثل الدنانير أو الدراهم ، أو غيرهما من العروض أو الحيوان ، فان كان طعاما مثل الأرز والذرة وما جرى مجرى ذلك فاما ان يكون في الذمة أو عينا ، فان كان في الذمة وعينه قبل التفرق وقبضه ، كان جائزا.
وان فارقه قبل القبض وتعيينه لم يجز لأنه يكون حينئذ بيع دين بدين وقد نهى (٤)
__________________
(١) اى للإنسان المذكور في المسئلة المتقدمة.
(٢) اى على المحتال عليه ، فتكون عكس المسئلة المتقدمة.
(٣) أي المسلم فيه.
(٤) الوسائل ، ج ١٣ ، الباب ١٥ من أبواب الدين والقرض ، الحديث ١.