لك فإنه يجوز ان يكتاله لنفسه ويقبضه إياه بكيله إذا شاهده.
وان امره أن يكال له عن ذلك الغير ووكله فيه فاذا قبضه احتسب به عنه ، كان جائزا.
فإن أسلم في طعام وباعه من أخر ، لم يصح ذلك الا ان يجعله وكيله في قبضه وإذا قبض عنه كان القبض حينئذ قبضا فان اكتال هو لنفسه منه ووثق به ذلك الغير الذي له عليه ، كان جائزا.
وان قال له : امض اليه واكتل لنفسك ، لم يكن صحيحا لأنه يكون باع طعاما قبل ان يكتاله ، ويحتاج ان يرد من أخذه على صاحبه ثم يكتاله اما عن الذي أمره بقبضه ، أو يكتاله الآمر فيصح له قبضه منه اما بكيل مجدد ، أو يصدقه فيه ، فان كاله الآمر ثم كاله المشترى منه كان صحيحا والأول (١) أحوط إذا حل على إنسان طعام لعقد السلم فدفع الى المسلم دراهم وقال له : خذها بدل الطعام لم يصح ذلك لان بيع المسلم قبل قبضه لا يصح سواء ، باعه من المسلم اليه ، أو من أجنبي بغير خلاف.
فان دفع اليه الدراهم وقال له : اشتر الطعام بها لنفسك لم يصح أيضا لأن الدراهم باقية على ملك المسلم فلا يصح ان يبتاع بها لنفسه طعاما.
فان ابتاع الطعام وكان ابتياعه له بعينها لم يصح البيع ، وان كان ابتياعه في الذمة ، ملك الطعام وضمن الدراهم التي عليه لأنها مضمونة عليه فيكون للمسلم إليه في ذمته دراهم ، وعليه له الطعام الذي كان له في ذمته.
وان قال له : اشتر لي الطعام ثم أقبضه لنفسك صح الابتياع ، لأنه وكله في ابتياع الطعام ، وإذا قبضه لنفسه فهل يصح أم لا فهو على ما تقدم ذكره في المسئلة المتقدمة.
وإذا قال : اشتر لي بها طعاما وأقبضه لي ثم أقبضه لنفسك من نفسك لم يجز قبضه من نفسه لنفسه ، لأنه لا يجوز ان يكون وكيلا لغيره في قبض حق نفسه من نفسه.
وإذا كان للإنسان قفيز من الطعام على غيره مسلما ، والذي عليه هذا الطعام له على غيره طعام قرضا ، فأحاله على من له عليه من جهة القرض كان جائزا.
__________________
(١) الأول هو القبض من البائع بكيل مجدد والثاني هو القبض منه بتصديقه فيه.