وإذا دخل الأعمى في صلاة إلى جهة بقول بصير ثم أبصر ورأى علامات القبلة وأماراتها صحيحة بنى على صلاته ، فان افتقر ـ حين أبصر ـ إلى تأمل كثير وطلب الأمارات ومراعاة لذلك كان عليه استئناف الصلاة ، وهو الأحوط من قول من قال : بأنه يمضي في ذلك. ومن توجه في الصلاة الى جهة وهو بصير ثم عمى عليه كان عليه المضي فيها ، فان انحرف عنها انحرافا لا يمكنه معه الرجوع إليها كان عليه استئنافها من لفظها (١) ويعمل على قول من يسدده إلى جهة القبلة.
« باب الأذان والإقامة وأحكامهما »
الأذان والإقامة على ضربين : واجب ومندوب ، فالواجب هو ما يتعلق منهما بصلاة الجماعة على الرجال ، واما المندوب فهو ما يتعلق منهما بغير صلاة الجماعة على ما ذكرناه.
وفصولهما على ضربين أحدهما فصول الأذان والأخر فصول الإقامة ، فأما فصول الأذان فثمانية عشر فصلا ، وهي الله أكبر ، الله أكبر ، الله أكبر ، الله أكبر ، اشهد ان لا إله إلا الله ، اشهد ان لا إله إلا الله ، اشهد ان محمدا رسول الله ، اشهد ان محمدا رسول الله ، حي على الصلاة ، حي على الصلاة ، حي على الفلاح ، حي على الفلاح ، حي على خير العمل ، حي على خير العمل ، الله أكبر ، الله أكبر ، لا إله إلا الله ، لا إله إلا الله.
واما فصول الإقامة فهي سبعة عشر فصلا وهي مثنى من أولها ، فإذا قلت حي على خير العمل قلت : قد قامت الصلاة مرتين ، فاذا قلت بعد ذلك الله أكبر قلت : لا إله إلا الله مرة واحدة.
واعلم ان الأذان والإقامة مشدد فيهما على وجه التأكيد على من صلى شيئا
__________________
(١) : الظاهر ان المراد استئناف الصلاة من رأس.