فإن أقربه إقرارا مبهما مثل ان يقول : « له على (١) شيء » كان إقراره أيضا بذلك صحيحا ثم يرجع في تفسير الذي أقربه إليه دون المقر له. فان فسره بما يصح تملكه ويتمول في العادة مثل دينار أو درهم أو أقل من ذلك أو أكثر أو بجنس غير ذلك مما يتمول ، كان تفسيره مقبولا فان صدقه المقر له على تفسيره وجب عليه الخروج اليه منه ، وان كذبه وكان تكذيبه له في الجنس مثل ان يكون المقر قد فسر ما أقربه بثوب أو كتاب أو درهم أو دراهم فيقول المقر له : « لي عليه دنانير » فإذا جرى الأمر بينهما على هذا بطل إقرار المقر بالثياب أو الدراهم لأنه يكون قد أقر بما لم يدعه عليه خصمه وهو مدع للدنانير عليه فيكون القول قوله مع يمينه فان حلف سقطت الدعوى وان نكل ردت اليمين على المدعى فإذا حلف استحق ما ادعاه
وان كان تكذيبه له في المقدار مثل ان يفسر بدرهم فيقول المقر له : « لي عليه درهمان أو أكثر من ذلك » فيكون مدعيا لما زاد على الدرهم ، فاذا كان ذلك كان القول قول المقر مع يمينه فاذا حلف سقطت دعوى خصمه وان لم يحلف ردت اليمين على المقر له ، فاذا حلف وجب له ما ادعاه.
فان فسر المقر إقراره بما لا يتملك مثل الخمر أو لحم الخنزير أو ما أشبه ذلك لم يقبل منه هذا التفسير لأنه مما لا يتملك ولا ينتفع به ، ولفظ الإقرار لفظ الالتزام والخمر وما أشبهه غير لازم لأحد
وإذا أقر إنسان لغيره فقال : « له على مال » قبل إقراره ورجع إليه في التفسير لذلك فان فسره بقليل من المال أو كثير سمع منه ذلك وان فسره بجلد ميتة أو سرجين أو ما جرى مجرى ذلك لم يلتفت الى هذا التفسير ولم يقبل منه شيء من ذلك ، لأنه لا يسمى مالا ولا يجرى مجرى ذلك الإقرار بشيء لان الشيء يتناول المال وغيره والمال اسم لما يتمول دون ما لا يتمول.
فإن أقر لغيره فقال : « له على مال كثير » حكم عليه بثمانين فان قال : « له على
__________________
(١) في نسختين زيادة « كل » والظاهر انها سهو ، كما في المبسوط.