« كتاب الإقرار »
إذا أقر الحر البالغ الكامل العقل الذي ليس بمولى عليه ، المطلق التصرف على نفسه بشيء ، كان إقراره ماضيا وحكم عليه به فان لم يكن مطلق التصرف كالمحجور عليه فنحن نبين حكمه : ان أقر وهو محجور عليه لسفه بمال لم يصح وان أقر بحد صح وان أقر بخلع أو طلاق صح
وان كان محجورا عليه للرق وأقر على نفسه بشيء كان حكمه حكم المحجور عليه للسفه إلا في موضع واحد وهو ان إقرار العبد لازم له في ذمته ، فإذا أعتق صحت مطالبته بما أقر به فإن أقر بحد لم يقبل إقراره به ، لأن في ذلك إتلاف مال الغير الذي هو مولاه.
وان كان محجورا عليه لتفليس كان إقراره مقبولا عليه على كل حال
وان كان محجورا عليه لمرض كان إقراره مقبولا على ما نبينه في موضعه في ما بعد بمشيئة الله تعالى فهذه جملة القول في من كان تصرفه غير مطلق
« في الإقرار المصرح والمبهم وتفسيره »
وإذا أقر إنسان لغيره بشيء إقرارا مصرحا غير مبهم مثل ان يقول « له على مأة دينار أو مأة درهم أو دينار أو درهم أو ما أشبه ذلك » كان إقراره بذلك صحيحا وحكم عليه للمقر له بما أقر له به