فان شرط المشترى ان يكون المال له كان له ، فان لم يشترط ذلك كان للسيد.
وإذا ابتاع إنسان عبدا له مال بشرط ان يكون المال للمبتاع فقبضه وظهر به عيب فان كان علم بالعيب بعد ان حدث به عنده نقص وعيب لم يكن له الرد وكان له الأرش الذي يرجع به هاهنا وهو ان يقوم عبد ذو مال لا عيب فيه وعبد ذو مال به العيب الأول (١)
« تم كتاب المكاسب »
__________________
(١) وفي حواشي نسخة مكتبة آيت الله البروجردي ( رحمهالله ) في المقام هكذا : وقد سقطت من هذه النسخة ، الكتب التالية : التفليس ، الحجر ، الصلح ، الديون ، الحوالة ، الضمان ، الكفالة ، الشركة والوكالة أقول : ليس في ما بأيدينا من النسخ من هذه الكتب اثر ولا عين عسى الله ان يوفق أصحاب الهمم العالية للعثور عليها وطبعها منضمة الى هذه النسخة.