وان كانت الجناية عمدا توجب القصاص اقتص منه وقد استوفى حقه ، وان عفى على مال ، أو كانت الجناية توجب مالا كان المال متعلقا برقبة العبد ، ويكون السيد مخيرا بين ان يسلمه وان يفديه من ماله ، فإن سلمه فبيع وكان الثمن مثل أرش الجناية دفع الى المجني عليه ، وان كان أقل منه لم يلزم سيده غيره لان الأرش لم يثبت في ذمة السيد ولا يتعلق بماله ، ولو كان أكثر من الأرش كان الفاضل مردود الى السيد ، وان أراد يفديه فان كانت الجناية أقل من قيمته لزمه أرش الجناية ، وان كانت أكثر من رقبته لم يلزمه الزائد على ذلك.
فان غصب غيره عبدا فجنى العبد في يد الغاصب جناية توجب قصاصا ، ثم رد الغاصب العبد على سيده فقتل قصاصا كان لسيده الرجوع بقيمة العبد على الغاصب لأنه قتل بجناية حدثت في يده.
وإذا ابتاع جارية حاملا ولم يعلم بذلك وكان بها عيب فماتت في الطلق (١) كان له الرجوع بأرش العيب على البائع لأنها ماتت من آلام الطلق وهي حادثة في يد المشترى.
والعبد إذا كان مرتدا فقتل بردته رجع على البائع لأنه قتل بردة كانت عند البائع هذا إذا كان غير عالم بالخيار بعد الشراء ، فان كان عالما قبل الشراء لم يكن له رده لان ذلك رضا منه.
وإذا ابتاع عبدا وقد استحق قطع يده ـ في يد البائع ـ كان ، بالخيار ، ان شاء رده وفسخ البيع لان القطع وجب في ملكه ، فان علم بذلك قبل الشراء لم يكن له الرجوع على البائع بشيء لأنه رضا بالعيب.
والعبد لا يملك شيئا فإن ملكه سيده مالا لم يملك رقبته وانما يملك التصرف فيه فان باعه وله مال والسيد عالم به كان المال للمشتري وان لم يكن عالما به كان المال للسيد.
__________________
(١) الطلق : وضع الحمل.