واما الكتابة إذا كانت مشروطة لم يكن للسيد فيها خيار المجلس ، فاما خيار الشرط فيصح في ذلك ، واما العبد فله الخيار ان شاء لأنه متى عجز نفسه كان الفسخ حاصلا.
وان كانت الكتابة مطلقة وادى شيئا من مكاتبته انعتق منه بحساب ذلك ولا خيار لواحد منهما فيها لأنه لا يرد حرفي الرق.
وإذا كنا قد بينا صحة ثبوت خيار المجلس فليس ينقطع الا بتفرق أو خيار (١) فاما التفرق الذي يلزم البيع به ، وينقطع عنده الخيار فهو مفارقة المجلس بخطوة أو أكثر منها.
فإن أقام المتبائعان في مكانهما وثبتا فيه ولو كان زمانا طويلا وبنى بينهما حائط فإن ذلك لا يبطل به خيار المجلس (٢). فان كان بعد العقد فمثل ان يقول أحدهما للآخر بعد العقد وقبل ان يفترقا : اختر الإمضاء به ، وان قال الأخر : اخترت إمضاء البيع لزم العقد وانقطع الخيار ، فان سكت ولم يختر الفسخ ولا الإمضاء فخيار الساكت باق بحاله ولم يبطل خيار الأول ، لأنه إذا ثبت الخيار للواحد منهما ثبت الخيار للآخر لان رسول الله صلىاللهعليهوآله جعل الخيار لهما جميعا (٣).
وان كان في نفس العقد فمثل ان يقول : بعتك بشرط ان لا يثبت خيار المجلس بيننا فاذا قال المشترى قبلت ثبت العقد ولم يكن لهما خيار على وجه.
فان قال بعتك بشرط ولم يعين مقدار الشرط كان البيع فاسدا.
وإذا ثبت لزوم البيع اما بوقوعه مطلقا أو تنقضي المدة ان كان مشروطا ، أو تصرف المشترى فيه بتمليك أو عتق أو هبة ، أو ما أشبه ذلك ، لزم العقد من جهته ونفذ تصرفه وبطل اختياره ولم يبطل خيار البائع بل هو باق بحاله.
__________________
(١) اى تخاير.
(٢) الظاهر سقوط نحو « واما الخيار ».
(٣) الوسائل ، ج ١٢ ، الباب ١ من أبواب الخيار ، الحديث ٢ و ١ ، ص ٣٤٥.