هذين الخيارين خيار مجلس أو خيار شرط لا يدخلان فيه لان دخول الخيار فيه يبطل كونه وقفا سواء كان الخيار خيار المجلس أو خيار الشرط.
واما عقد النكاح فلا يدخل فيه الخيار جميعا لمثل ما قدمناه ولأن الإجماع حاصل ، (١) فاذا دخل فيه كان على حسب ما يستقر الشرط فيه ، ولا يبطل به عقد النكاح فان تعلق الشرط بالعقد وبالصداق بطل النكاح.
واما الهبة فيدخلها الخيار ان كانت بغير عوض ، أو لم يتصرف الموهوب له فيها ، أو لا يكون لولده الأصاغر ، فان لم يكن لشيء من ذلك صح دخوله فيها قبل القبض وبعده.
واما الخلع فمثل ان تقول له طلقني طلقة بمأة فيقول لها طلقتك بها طلقة فلا يكون له خيار في قبض المائة ليكون الطلاق رجعيا.
واما الطلاق والعتق فلا يدخل في واحد منهما الخيار.
واما السبق والنضال (٢) فيصح دخول خيار الشرط فيهما فاما خيار المجلس فلا يدخلهما على ما قدمناه.
واما القراض فيصح دخول خيارين فيه.
واما العارية والوديعة فيصح دخول ذلك أيضا فيهما.
واما الوكالة والجعالة فيصح أيضا دخوله فيهما.
واما القسمة فيصح دخول خيار الشرط فيها سواء كانت القسمة فيها رد (٣) ، أو كانت لأرد فيها ، وسواء كان القاسم الحاكم (٤) الشريكين أو غيرهما ،
واما خيار المجلس فلا يدخل فيها على جميع الوجوه التي ذكرناها.
__________________
(١) الظاهر سقط نحو « اما في الصداق وحده ».
(٢) النضال الغلبة في الرمي ، وفي نسخة « النصال » بالصاد المهملة والمراد واحد
(٣) بان لا ينقسم المال متساويين بل متفاضلين فيرد الى صاحب المفضول ما يتساوى معه سهمهما.
(٣) لعل كلمة « أو » ساقطة.