فان لم يفعل ما ذكرنا واشترى جميع الدينار بعشرين درهما ودفع إليه العشرة التي معه ، ثم استقرضها منه وقضاه بها (١) له من العشرة في ذلك المجلس كان ذلك أيضا جائزا. إذا كان مع إنسان تسعة عشر درهما واشترى دينارا بعشرين درهما ولم يقرضه الأخر فالعمل في ذلك ان يفاسخه الصرف ثم يشترى منه بقدرها (٢) فيكون جزء من عشرين جزءا من الدينار في يده مقبوضا عن وديعة ، والباقي عن الصرف وإذا كان هذا ، عمل في الجزء الزائد بمثل ما قدمناه من العمل في الدينار (٣) في المسئلة المتقدمة سواء.
فان لم يفاسخه غير انه قبض الدينار ثم فارقه ليوفيه الدرهم الباقي من التسعة عشر ، فان الصرف ينفسخ في قدر الدرهم ولا ينفسخ في الباقي.
وإذا اشترى إنسان من غيره عشرين درهما نقرة بدينار فقال له إنسان أخر : ولني نصفها بنصف الثمن صح ذلك والتولية بيع.
ولو قال له : اشتر عشرين درهما نقرة بدينار لنفسك وولني نصفها بنصف الثمن لما جاز ذلك لأنه إذا ابتاعها لنفسه وولاه ذلك ، كانت التولية بيعا من الغائب وذلك فاسد.
إذا قال إنسان لصائغ صغ لي خاتما من فضة ، وانا أعطيك وزنه فضة ، واجرة صياغتك وعمل الصائغ الخاتم لم يجز ان يفعلا ذلك ، وكان الخاتم باقيا على ملك الصائغ لأنه شراء فضة مجهولة بفضة مجهولة ، وافترقا قبل التقابض وذلك مفسد للبيع ، وإذا أراد بعد صياغة الخاتم ان يشترى اشتراه شراء مستأنفا بغير جنسه كيف أراد ، أو بجنسه مثل وزنه.
فعلى هذا لا يصح إذا اشترى ثوبا أو ما جرى مجراه بمأة دينار الا درهما ، أو
__________________
(١) كذا في النسختين ولعلها تصحيف والصحيح « بماله ».
(٢) في نسخة « بغيرها » وفي أخرى « بعشرين » بدل « بقدرها » والظاهر تصحيفهما والصحيح ما أثبتناه كما في المبسوط.
(٣) في نسخة زيادة « الزائدة ».