فان رهن إنسان نخلة (١) قبل التأبير لم يدخل الطلع في الرهن لان عقد الرهن لم يتناول الطلع ، وانما يتناول غيره ومن وهب نخلة مطلعة قبل تأبيرها ، وسلمها لم يدخل الطلع في الهبة.
وان وهب نخلة حائلة وكان ممن له الرجوع في هذه الهبة ، واطلعت في يد الموهوب له ورجع الواهب فيها لم يكن له الرجوع في الطلع لأنه حصل في يد الموهوب له.
والنخل إذا كان في بستان وفيه ما قد أبر وفيه ما لم يؤبر وباع المؤبر لإنسان ، والثاني لغير ذلك الإنسان ، كانت ثمرة المؤبر للبائع ، وثمرة ما لم يؤبر للمشتري.
فإذا طلع نخل البستان وأبر منه نخلة واحدة فليس يصير الباقي بذلك في معنى المؤبر ، فإن باع هذه النخلة المؤبرة ، كانت ثمرتها للبائع ، فإن باع غير المؤبرة كانت ثمرتها للمشتري ، ولم يتعد حكم المؤبر الى ما لم يؤبر.
وإذا تشقق طلع النخلة وظهرت الثمرة بالرياح الواقح ، وهو ان يكون فحول النخلة في جهة الصبا في وقت الايار (٢) فان الإناث تتأبر بذلك (٣).
وإذا باع نخلة من الفحول مطلعة كان طلعها للبائع دون المشترى سواء تشقق أو لم يتشقق.
واعلم ان القطن يختلف ففيه ما يكون له أصل يبقى سنين يحمل في كل سنة ، وذلك يكون بأرض الحجاز والبصرة ، وفيه ما لا يكون كذلك ، فاذا باع إنسان شيئا مما ذكرنا أن أصله يكون ثابتا وكانت جوزقة (٤) قد خرجت وتشققت كان القطن للبائع
__________________
(١) في نسخة زيادة « مطلعة ».
(٢) أيار بفتح الهمزة والتشديد : شهر قبل حزيران وهو أحد فصول السنة بعد نيسان. والصبا هو الريح.
(٣) الظاهر سقوط الجواب وهو كما في المبسوط : « فان كان فيها فحول نخل بعد ان تؤبر الإناث منها فثمرتها للبائع ».
(٤) المراد بها حمل القطن الشبيه بالجواز.