الا ان يشترط المبتاع ذلك لنفسه ، فان لم يكن جوزقة خرجت ، أو خرجت ولم تتشقق فإنه يكون للمشتري.
واما يكون من القطن زرعا وهو الذي لا يكون له أصل ثابت مثل ما يكون منه بخراسان والعراق وغير ذلك من البلدان المخالفة للحجاز والبصرة ، فإنه إذا باع الأرض وفيها شيء من هذا القطن وكان زرعا أو جوزقا لم يشد فهو للبائع الا ان يشترطه ، وان كان قد قوى وتشقق وظهر القطن كان للبائع أيضا الا ان يشترطه المشترى فيكون له ، وان كان جوزقا قد قوى واشتد ولم يتشقق ولم يظهر القطن كان للبائع. وكانت الأرض للمشتري. فإن شرط المشترى ان يكون القطن له كان هذا الشرط باطلا.
وكذلك إذا باع أرضا وفيها حنطة قد أخرجت سنابل واشتدت وشرط السنابل للمشتري كان هذا الشرط في الحنطة باطلا ، وغير باطل فيما عداه (١) من الأرض.
فأما ما يخالف النخل والقطن من الأشجار الثابتة التي تحمل في كل سنة ، فمنها ما يخرج ثمرته في غير ورود وأكمام ، وفيها ما يخرج في ذلك ، فاما الأول فهو مثل التين والعنب فان باع إنسان أصل شيء من ذلك وكانت الثمرة قد خرجت فهي للبائع الا ان يشترطها المشتري فإنها تكون للمشتري فيكون له بالشرط فان كانت لم تخرج وقد خرج في ملك المشترى فإنها تكون للمشتري دون البائع.
فاما ما يخرج ثمرته في ورد ، فان كان باع شيئا من أصول ذلك وقد خرج الورد وتناثر وظهرت الثمرة كانت للبائع الا ان يشترطها المشترى. فان لم يتناثر وردها ولم تظهر الثمرة ولا بعضها فهي للمشتري. واما ما يخرج في كمام مثل الجوز وغيره مما دونه قشر يستره إذا ظهرت ثمرته ، فإن الثمرة للبائع الا ان يشترطها المشتري.
فأما ما يكون وردا بغير ثمرة مثل شجر الياسمن والنسترن والبنفسج والورد والنرجس وما جرى مجرى ذلك مما يبقى أصله في الأرض ويحمل حملا بعد حمل فإنه إذا باع شيئا من أصله وكان ورده قد تفتح كان للبائع ، وان لم يكن قد تفتح فهو للمشتري.
__________________
(١) الظاهر ان الضمير يرجع الى الشرط اى ان البيع في نفس الأرض صحيح.