وإذا باع شيئا من شجر التوت وكان ورقه قد خرج فهو للمشتري ولا شيء للبائع لأن الورق يجرى مجرى الأغصان.
ومن باع أرضا وكان فيها زرع له عروق يبقى ، ويجز مرة بعد مرة ، نظر فيه فان كان مجزوزا كان للمشتري وما ينبت (١) في ملكه ، وان لم يكن مجزوزا وكان ظاهرا كانت الجزة الأولى للبائع والثانية للمشتري لأنها نبتت في ملكه.
وإذا عطشت أصول الشجرة كان للمشتري سقيها ومؤنة السقي عليه ولا يجوز للبائع لهذه الشجرة منعه من ذلك.
فان عطشت الثمرة على ملك البائع كان له سقيها ، ومؤنة السقي عليه دون المشترى وليس للمشتري منعه من ذلك.
فان كان سقي الأصول يضر بالثمرة ، أو سقى الثمرة يضر بالأصول ووقعت المشاحة بينهما في ذلك ، فسخ العقد بينهما وقد ذكر ان الممتنع من ذلك يجبر عليه.
ومن باع أرضا وفيها شجر وبناء وقال للمشتري بعتك هذه الأرض بحقوقها دخل البناء والشجر في البيع. وان لم يقل بحقوقها لم يدخل ذلك في البيع.
وقولنا « بستان » بالإطلاق اسم للأرض والشجر ، فان قال بعتك هذا البستان دخل في ذلك الشجر مع الأرض.
وقولنا « قرية » اسم يقع على البيوت دون مزارعها. فان قال بعتك هذه القرية بحقوقها لم يدخل المزارع في البيع إلا بالتسمية مثل ان يقول : ومزارعها ، فان لم يقل ذلك لم يدخل المزارع في البيع.
فان كان في بيوت القرية شجر وقال بعتك هذه القرية بحقوقها دخلت الأشجار التي من البيوت في البيع لأنها من حقوق القرية.
__________________
(١) أي ما ينبت فيما بعد يكون في ملكه ، وفي نسختين « ما يثبت » ولعلها تصحيف ، أو يكون « ما » نافية ، فيكون المراد ان المجزوز لا يثبت ولا يبقى في ملك البائع بعد ان كان في ملكه قبل البيع.