وقولنا « دار » اسم للأرض والبنيان ، فمن باع دارا قال بعتك هذه الدار بحقوقها وكان فيها شجر ، كان الشجر داخلا في البيع لان الشجر من حقوقها.
فاما البنيان فيدخل في البيع جميع ما كان من الحيطان والسقوف والدرج المعقودة والأبواب المنصوبة.
وما كان فيها من سلم ينقل من مكان الى آخر لم يدخل في البيع وان كان مسمرا (١) دخل فيه.
وإذا كان فيها خوابي (٢) مدفونة دخلت في البيع لأنها تجري مجرى الخزائن
فإن كان فيها من الحجارة أو الأجر أو اللبن ما هو مدفون ويخرج للبناء لم يدخل في البيع ، والأغلاق والمفاتيح والبئر وما فيها من الحجر والأجر (٣) يدخلا في البيع
والبئر والماء الذي فيها مملوكان الا ان هذا الماء وان كان مملوكا فإنه لا يصح بيعه ، وإذا لم يصح بيعه لم يدخل في البيع وان كان مملوكا.
والمياه التي تجري في الأنهار مثل النيل والفرات والدجلة وما جرى مجرى ذلك غير مملوكة ولا يصح بيع شيء منها الا بالحيازة فإذا حاز الإنسان منها شيئا جاز وصح بيعه ، واما قبل الحيازة فلا يصح ذلك وهكذا الحكم فيما يجرى منها الى ملك الإنسان في انه لا يملكه إلا بالحيازة.
وما كان من معادن الذهب ، أو الفضة أو ما جرى مجرى ذلك فان الجامد من اجزاء الأرض المملوكة ، مملوك ويصح بيعه معها ، والنخل إذا لم يؤبر وباع مالكه منه شيئا فقد قلنا فيما تقدم ان ثمرته للمشتري ، فإن هلكت هذه في يد البائع قبل التسليم كان المشترى مخيرا بين فسخ البيع لهلاك المبيع وبين إمضائه في الأصول
__________________
(١) بالمسمار.
(٢) الخابية جمعها الخوابي : الجرة وهي إناء من خزف له بطن كبير وعروتان وفم واسع.
(٣) في نسخة زيادة « لم » الجازمة.