بجميع الثمن أو بجنسه (١).
وإذا باع السيد عبده وقطعت يد العبد قبل تسليمه وقبض المشترى له ، كان المشترى مخيرا بين فسخ البيع لنقصان المبيع وبين إمضائه بجميع الثمن لان الثمن لا يصح انقسامه على هذه الأطراف.
وإذا باع إنسان أرضا وفيها زرع ظاهر بيعا مطلقا وكان الزرع مما يحصد مرة واحدة مثل الحنطة والشعير وما جرى مجرى ذلك فقد ذكرنا ان الزرع يكون للبائع ، فإذا كان كذلك فله ان يبقيه في الأرض إلى أو ان الحصاد ، ولا يلزمه اجرة المثل للمشتري ، فإن حصده قصيلا (٢) وأراد ان ينتفع بالأرض الى أو ان الحصاد لم يكن له ذلك.
فان كان له فيها زرع من غير الحنطة وحصده في أوان الحصاد وكان له عروق يضر بقائها بالأرض ، وجب عليه نقلها ، فان نقلها وصارت الأرض بذلك حفرا وجب عليه إصلاحها وتعديلها ، وان لم يبق له عروق يضر بها لم يلزمه ذلك.
ومن باع دارا وله فيها رحل أو متاع أو قماش وجب عليه نقله منها وتفريغها له من ذلك ، فان كان فيها ما لا يخرج من بابها مثل الخابية والحب وما أشبه ذلك فإنه يجب عليه هدم الباب وإخراجه وبناء الباب كما كان ، ولا يلزم المشترى في ذلك شيء. فان غصب غيره بهيمة صغيرا أو فصيلا (٣) وادخله داره وبقي فيها حتى كبر وطلبه مالكه ولم يخرج من بابها وجب عليه هدم الباب وإخراجه ، ولم يلزم مالك البهيمة ولا الفصيل في ذلك شيء لأنه متعد.
فان لم يكن البيع مطلقا أو باع الأرض مع الزرع وكان الزرع لم يسنبل ، ويشتد ، فهما في المبيع سواء ، والشرط في ذلك صحيح ، ويكون الأرض والزرع جميعا للمشتري.
__________________
(١) كذا في نسختين ولعلها تصحيف وأصلها « بحصته » كما في المبسوط.
(٢) القصيل : ما يجز اخضر لعلف الدواب.
(٣) الفصيل : ولد الناقة أو البقرة إذا فصل عن امه.