« كتاب العارية »
قال الله تعالى « وَتَعاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوى » (١)
والعارية من البر ولا خلاف بين الأمة في جوازها. وروى عن رسول الله صلىاللهعليهوآله انه قال في خطبة حجة الوداع : العارية مؤداة والمنحة (٢) مردودة ، والدين مقضي والزعيم غارم (٣)
وروى انه صلىاللهعليهوآله استعار من صفوان بن أمية يوم خيبر درعا ، فقال اغصبا يا محمد فقال بل عارية مضمونة مؤداة (٤)
فاذا كان جوازها في الشريعة ثابتا فهي أمانة غير مضمونة مؤداة ، الا ان يشترط صاحبها ضمانها ، فان شرط ذلك ثبت ضمانها وان لم يشترط ذلك كانت غير مضمونة على ما ذكرناه.
__________________
(١) المائدة ، الاية ٦
(٢) المنحة بالكسر : في الأصل شاة أو ناقة يعطيها صاحبها رجلا يشرب لبنها ثم يردها إذا انقطع اللبن ، ثم استعملت في مطلق العطية والمراد هنا معناها الأصلي وفي نسخة « منحمة » ولعلها تصحيف.
(٣) المستدرك ج ٢ ، ص ٤٨٩ ، الباب ٤ من أبواب الدين ، الحديث ٤ على اختلاف مع المتن.
(٤) الوسائل ، ج ١٣ ، الباب ١ من أبواب العارية ، الحديث ٤ و ٥ ، ص ٢٣٦ ، على اختلاف مع المتن.