وفي الكرم (١) انعقاد الحصرم ، وفي البطيخ حصول النضج فيه. وفي القثاء والخيار ان ينتهي كبر بعضه.
وان كانت الثمار مختلفة أو غير مختلفة وهي في بستان واحد وبدا صلاح بعضها يصح بيع الجميع. وان كانت أجناسا مختلفة.
وإذا كانت في بساتين وظهر صلاحها في البستان الواحد ولم يظهر في الأخر لم يصح بيع شيء من ثمار البستان الذي لم يبد صلاح شيء من ثمرته ، ولا يضم مع ثمار البستان الأخر لأن لكل بستان حكم نفسه.
والأرض إذا كان فيها أصول القثاء والبطيخ والخيار والباذنجان وقد حملت وباع شيئا من ذلك فعلى ضربين اما ان يكون باع الحمل الظاهر منفردا أو يكون باعه مع الأصول ، وان كان باع الحمل الظاهر دون الأصول وكان قبل بدو صلاحه لم يجز بيعه الا بشرط القطع فاما مطلقا ، أو بشرط التبقية الى أو ان اللقاط والبلوغ فلا يصح ، فان كان قد بدا صلاحه جاز بيعه بشرط القطع والتبقية الى أو ان اللقاط والبلوغ ويجوز أيضا بيعه مطلقا من غير شرط.
وإذا كان قد اشتراه ولقطه فقد استوفى حقه ، فان تركه حتى اختلط بحمل حادث بعده وكان الحملان يتميزان ، كان الأول للمشتري والثاني للبائع. وان لم يكن ذلك متميزا قيل للبائع : سلم الجميع إلى المشترى ، فان فعل أجبر المشترى على قبوله ومضى البيع لأنه زيادة ، وان امتنع البائع من ذلك وفسخ البائع (٢) من ذلك فسخ البيع.
وإذا باع إنسان ثمرة بستان واستثنى من ذلك نخلات معينة ، أو أرطالا معلومة كان البيع صحيحا وان استثنى ما لم يعينه لم يصح البيع : فان قال للمشتري : بعتك هذه الصبرة إلا مكوكا (٣) كان البيع صحيحا لان ذلك معلوم وان قال بعتك هذا
__________________
(١) الكرم : العنب ، والحصرم أول العنب.
(٢) في المبسوط : فسخ الحاكم البيع.
(٣) المكوك كرسول : المد وقيل : الصاع.