الثوب بدينار الا درهما لم يصح البيع لان الدرهم ليس من جنس الدينار ولا معلوم كم هو منه في حال انعقاد البيع فان قال بعتك هذه الثمرة بأربعة الاف الا (١) ما يخص ألفا منها كان البيع صحيحا ، ويكون المبيع منها نصفها وربعها لأن الذي يخص ألفا منها ربعها.
وان قال بعتكها بأربعة الاف الا ما يساوي ألفا منها بسعر اليوم لم يصح ذلك ، لان ما يساوي ألف درهم من الثمرة لا يعلم قدره فيكون مجهولا.
فان باع ثمرتها على رؤس النخل بعد بدو الصلاح بشرط القطع ولم يقطعها وأصابتها جائحة (٢) نظر فيها ، فان كان قبل التسليم فان هلك الجميع بطل البيع ووجب على البائع رد الثمن على المشترى ، فان هلك البعض انفسخ البيع في الهالك دون الباقي ويأخذ بحصته من الثمرة.
وان كانت الهلاكة بعد التسليم لم ينفسخ البيع.
وإذا باع شاة واستثنى جلدها أو رأسها أو كارعها (٣) في سفر كان أو حضر لم يصح البيع وان فعل ذلك كان له مقدار الجلد والرأس وما يستثنيه من أطرافها.
وإذا هلك المبيع قبل القبض وكان ثمرة مجذوذة مقطوعة على الأرض ـ فإن القبض فيها ، النقل لأنها مما ينقل ويحول ـ فان فيها الأربعة الأقسام التي سلف ذكرها.
وان كانت على رؤس الشجرة ـ والقبض فيها التخلية بينها وبين المشتري ـ فإذا هلك قبل ذلك ، فيها أيضا الأربعة الأقسام السالف ذكرها وان كان هلاكه بعد التخلية قبل الحصاد كانت من مال المشتري لأن بالتخلية تكون مقبوضة وهلاك المبيع بعد القبض غير مؤثر في صحة البيع بغير خلاف في ذلك.
وان كان المبيع غير ثمرة بل مثل الحيوان ، أو العقار والعروض وما جرى
__________________
(١) الاستثناء راجع الى المبيع.
(٢) الجائحة : الآفة التي تهلك الثمار.
(٣) الكراع من الدواب : ما دون الكعب ، اى الساق والذراع.