لم يغل الغليان المحرم ، فاما إذا بلغ ذلك حرم بيعه جملة ، ولم يكن لذكر الربا فيه معنى.
وحد الغليان الذي ذكرناه ان يصير أسفله أعلاه.
واما عصير التفاح والسفرجل والعناب والغضب والرمان فاجناس مختلفة لأن أصولها مختلفة.
فإن بيع بعض جنس ببعض منه جاز متماثلا ولم يجز متفاضلا ، مطبوخا كان أو غير مطبوخ ، فان بيع بعض من ذلك ببعض جنس آخر ، جاز ذلك متماثلا ومتفاضلا ، مطبوخا كان أو غير مطبوخ.
فاما الزيت والشيرج ودهن اللوز الحلو ودهن الجوز والفجل وما أشبه ذلك فيدخل فيه الربا ـ لأنه اما ان يكون مكيلا أو موزونا ـ إذا كان الجنس واحدا ، فان بيع بعض جنس ببعض جنس منه ، جاز ذلك مثلا بمثل يدا بيد ، ولا يجوز التفاضل فيه ، فان بيع بعض منه ببعض جنس آخر مخالف له ، جاز ذلك مماثلا ومتفاضلا يدا بيد ولا يجوز نسيئة ، واما دهن البزر والسمك وما أشبههما مما لا يعمل للأكل ولا الطيب يدخل فيه الربا لأنه أيضا اما ان يكون مكيلا ، أو موزونا.
واما دهن الجوز ودهن اللوز المر ، فيدخل فيه الربا لأنه اما ان يكون مكيلا أو موزونا.
واسم العسل إذا أطلق كان المراد به عسل النحل ، ويجوز بيع بعضه ببعض منه متماثلا يدا بيد ، ولا يجوز التفاضل فيه سواء كان فيه شمع أو كان مصفى ، واما ما يتخذ من العنب والسكر وان سمى بعسل فيجوز بيع الجنس منه بعسل النحل أو بغير جنسه متماثلا ، أو متفاضلا يدا بيد.
واما الألبان فيه أجناس مختلفة ، فالبان الغنم الأهلي : الضأن منه والمعز منه ـ فهو جنس واحد ، واما جنس لبن البري مثل الظبا فهو جنس آخر.
واما ألبان البقر الأهلي جاموسيا كان أو غير جاموسى فهو جنس واحد واما لبن البقر الوحشي فهو جنس آخر.