فان اختلفا فقال البائع للمشتري : هذا العيب حدث عندك وقال المشترى للبائع : لم يحدث عندي بل بعتنيه معيبا ولم يكن لواحد منهما بينة كان على البائع اليمين بأنه باعه سالما. فان حلف لم يكن للمشتري عليه سبيل. وان لم يحلف كان الدرك عليه في ذلك.
ومن اشترى جارية ووطأها ووجد بها عيبا لزمته وله قيمة العيب ، وكذلك الحكم لو زوجها. فان كان لها زوج عند البائع وأقره المشترى على النكاح ، ووطأها زوجها عند المشترى كان له ردها بالعيب ، وان كانت بكرا ولم يكن دخل بها عند البائع ودخل بها عند المشترى ثم وجد بها عيبا لم يكن له ردها.
فان اشترى بهيمة حائلا ثم حملت عند المشترى وولدت ، ووجد بها عيبا ـ كان عند البائع ـ لم يكن له ردها ، وكان له أرش العيب فان ابتاعها حاملا ثم ولدت ووجد بها عيبا ـ كان عند البائع ـ فله ردها ويرد الولد معها لان الولد له قسطا من الثمن.
فان اشترى جارية ووطأها ثم بان له فيها بعد وطئه لها عيب لم يكن له ردها وكان له الأرش سواء كان ثيبا ، أو بكرا فان غصب جارية وافتضها ، كان عليه ما نقص من قيمتها.
إذا عفى الشفيع عند الشفعة بعوض يشترط على المشترى كان جائزا ، وقد ذكر انه لا يملك العوض وان قبضه ، والاولى ما قلناه لأن الشفعة حق الشفيع وإذا عفى عن حقه وأسقطه سقط.
وإذا اشترى اثنان مملوكا صفقة واحدة ، ووجدا به عيبا كانا مخيرين بين رده وبين إمساكه ، فإن أراد أحدهما رده وأراد الأخر إمساكه ، لم يكن للذي أراد الرد ان يرده حتى يتفقا. فان كان أحدهما اشترى نصفه بعقد ، واشترى الأخر النصف الأخر بعقد ، ووجدا به عيبا كان لكل واحد منهما رد نصيبه بالعيب بغير خلاف.
فان ابتاع عبدين صفقة واحدة ووجد فيهما عيبا وأراد الرد ، ردهما جميعا ، وليس له رد المعيب وإمساك الصحيح.
وإذا قال رجل لرجلين : بعتكما هذا العبد ، فقال الواحد منهما قبلت نصفه