وإذا استأجر دابة ، ومات صاحب الدابة في الطريق ، ثم استأجر المستأجر إنسانا يقوم على الدابة كان بذلك متطوعا ولا شيء له من ذلك ، على المستحق للدابة.
وإذا اختلف المتكاريان في مبلغ الأجر ، كان القول في ذلك قول المستأجر مع يمينه ، فان كان لأحدهما بينة على ما يدعيه حكم له بها.
وإذا استأجر دابة معينة إلى بلد معين فوجدها عثورا (١) أو جموحا (٢) أو لا يبصر بالليل ، كان له الخيار منها ويدفع الى صاحبها من الأجر بحساب ما قطعه من الطريق في سفره. وان كانت الدابة غير معينة ، كان على صاحبها إيصاله إلى البلد المعين على دابة غيرها.
وإذا استأجر دابة إلى قرية ، فسمى قرية أخرى باسمها وبينهما مسافة ما ، ولم يبين (٣) الى أى القريتين يقصد ، فركب الدابة إلى أحدهما ، كان عليه اجرة مثل ذلك.
وإذا استأجر دابة إلى موضع معين على انه ان بلغه في يومين ، كان لصاحب الدابة اجرة عشرة دراهم ، وان زاد على ذلك كان له خمسة ، كان له أجر مثلها فان قال له ان زدت على اليومين ، لم يكن لك أجر ، لم يجز ذلك وكان له أجر مثلها لا يجاوز به عشرة دراهم.
وإذا استأجر دابة من بلد الى بلد آخر بدينار أو درهم كان عليه نقد البلد الذي استأجر منه.
وإذا استأجر دابة إلى موضع معين على انه إذا بلغه كان عليه رضا المكاري فلما بلغه ، قال المكاري رضاي عشرون درهما ، كان له أجر مثلها ، الا ان يكون أكثر من عشرين درهما ، فلا يزاد على ذلك ، فإن استأجر الدابة بمثل ما استأجر أصحابه
__________________
(١) العثور : اى كثير السقوط.
(٢) جمع الفرس براكبه : استعصى حتى غلبه.
(٣) في نسخة « أو لم يبين » بدل « ولم يبين ».