غيره عشرة أيام أو أكثر ، فإذا عزم على ذلك كان عليه القضاء في ذلك الموضع.
والفائت من الصيام يجوز قضائه متتابعا ومتفرقا والأفضل التتابع ، فان لم يرد قضائه متتابعا وكان عليه عشرة أيام أو أكثر ، فليتابع بين ستة أيام ويفرق الباقي.
وتجديد النية للقضاء ممن يصبح بنية الإفطار يصح الى قبل الزوال ، فاذا زالت لم يجز له تجديدها ، وكذلك الحكم فيمن أراد تجديدها (١) لصوم التطوع ، ومن طلع عليه الفجر وأجنب ـ متعمدا لذلك أو غير متعمد ـ لم يجز له صوم ذلك لا على جهة القضاء ولا غيره بل يفرط (٢) ثم يصوم يوما غيره قضاء له.
ومن أجنب في شهر رمضان ، ولم يغتسل متعمدا أو غير متعمد ، ثم صام الشهر كله وصلى ، كان عليه الغسل وقضاء الصوم والصلاة.
ومن أفطر من يوم ـ يقضيه عن يوم من شهر رمضان ، ناسيا ـ تمم صيامه ولا شيء عليه ، وان أفطر متعمدا وكان ذلك قبل زوال الشمس لم يكن عليه شيء غير صوم يوم بدله ، وان كان ذلك بعد زوال الشمس كان عليه مع القضاء الكفارة وهي كفارة يمين وذكر ان عليه كفارة من أفطر من يوم من شهر رمضان ، وهو الذي يقتضيه الاحتياط.
والمستحاضة إذا لم تفعل في أيام استحاضتها مما يجب فعله في الاستحاضة فإن عليها القضاء ، وكذلك يجب عليها إذا فعلت ذلك وصامت ، في الأيام التي كان يعتاد فيها الحيض.
فاما ما يتعلق بالحائض والنفساء فقد تقدم ذكره.
__________________
(١) في النسخ بزيادة « الواو » هنا.
(٢) كذا في النسخ والظاهر انها تصحيف والصحيح « يفطر »