المعتكف قبل ان يقضى مدة اعتكافه فقد ذكر بعض أصحابنا ان وليه يقضى عنه ذلك أو يخرج من ماله ما يكون فيه كفاية لمن ينوب عنه ، فان عمل على ذلك لم يكن به بأس.
والاعتكاف ينقسم الى الواجب والمندوب ، والمندوب يجب بالدخول فيه ولا يجوز فسخه له كما لا يجوز فسخ الواجب منه ، وقد ذكرنا ان المعتكف لا يجوز ان يخرج من المسجد لغير ضرورة ، فمتى فعل ذلك أفسد الاعتكاف وكان عليه استئنافه ويفسده أيضا السكر ، والارتداد ، وإذا رجع المرتد على حال ارتداده لم يجز له البناء عليه
ولا يصح الاعتكاف ممن عليه ولاية إلا بإذن من يلي أمره ، كالزوجة مع زوجها ، والعبد مع سيده ، والمكاتب قبل حال حريته ، والمدبر ، والضعيف ، والأجير ومن وجب عليه قضاء شيء من الاعتكاف وجب عليه ذلك على الفور دون التراخي
والمرأة إذا طلقها زوجها وهي معتكفة ، أو مات عنها وهي كذلك فخرجت واعتدت في بيتها ، كان عليها استئناف الاعتكاف ، وإذا أذن الوالي المعتكف بالصلاة. فقال له : الصلاة أيها الأمير وما جرى مجرى هذا اللفظ بطل اعتكافه (١)
ومن كان معتكفا وعليه دين يقدر على قضائه وأخرجه الحاكم لأجله بطل اعتكافه (٢). وان كان لا يقدر على ذلك لم يبطل اعتكافه.
والسلطان إذا أخرج المعتكف من المسجد ظلما له لم يبطل اعتكافه ، ومن كان عليه قضاء شيء من الاعتكاف وجب عليه ذلك على الفور والبدار دون التراخي. واما ما يتعلق به الاعتكاف بالنذر ، فسنذكره فيما يأتي من باب النذر بعون الله سبحانه.
« تم كتاب الصوم والاعتكاف »
__________________
(١) ان العبارة قاصرة عن افادة المطلوب وعبارة المبسوط وافية به قال فيه : يجوز للمعتكف صعود المنارة والأذان فيها سواء كانت داخلة المسجد أو خارجه لأنه من القربات ، وإذا خرج دار الوالي وقال : حي على الصلاة أيها الأمير أو قال : الصلاة أيها الأمير بطل اعتكافه « راجع المبسوط ، ج ١ ، ص ٢٩٤ » و « الجواهر ، ج ١٧ ، ص ١٨٣ »
(٢) لعل وجه البطلان انه في صورة القدرة وطلب الحاكم وجب خروجه عن المسجد لأداء دينه فيحرم لبثه فيه واما في الصورة الثانية حيث لا يقدر على أداء دينه فلا يجب عليه الخروج