فان دهم المسلمين العدو وهجم عليهم في بلدهم جاز لجميع من في البلد قتاله على وجه الدفع عن النفس والمال.
والجهاد مع أئمة الكفر ومع غير إمام أصلي (١) أو من نصبه قبيح ، يستحق فاعله العقاب ، فإن أصاب كان مأثوما ، وان أصيب لم يكن على ذلك أجر.
ومتى غنم المسلمون غنيمة وهذه حالهم ، كان جميع الغنيمة للإمام خاصة وليس يستحقون منها شيئا بالجملة.
ومعاونة المجاهدين فيها فضل كثير ، لأن النبي صلىاللهعليهوآله قال : من جهز غازيا أو حاجا أو معتمرا أو خلفه في أهله فله مثل اجره (٢) ويجوز للإمام ان يستعين بالمشركين على قتال المشركين بان يكون في المسلمين قلة ، أو يكون في المستعان جيد الرأي حسن السياسة.
وإذا عرف الامام من رجل الإرجاف والتحوين (٣) ومعاونة المشركين كان له ان يمنعه من الغزو. واما الإرجاف فهو مثل ان يقول : بلغني أن للقوم كمينا ، أو لهم مددا يلحقهم وما جرى هذا المجرى ، واما التحويل فهو ان يقول : ان الصواب ان يرجع عنهم فانا لا نطيق قتالهم ولا يثبت لهم ويضعف أنفسهم بذلك وما أشبهه ، والإعانة ان يرى (٤) عينا منهم يطلعهم على عورات المسلمين أو يكاتبهم بأخبارهم ومن كان على واحد من هذه الصفات كان للإمام منعه من الخروج مع المسلمين ، فان لم يمنعه وخرج ، لم يعط من الغنيمة ولم يسهم له سهم منها ، لأنه ليس من المجاهدين بل هو بفعله عاص.
__________________
(١) وفي نسخة « أصل « بدل » أصلي ».
(٢) المبسوط ج ٢ ، ص ٧.
(٣) كذا في نسختين وفي المبسوط « التجديل » وفي بعض نسخ منه « التحديل » ويحتمل ان يكون الأصل « التخديل » والمراد منه صرف المسلمين عن الحرب ، كما ان المراد من الإرجاف : إيجاد الاضطراب فيهم.
(٤) من الاراءة اى يرى عينا منهم اسرار المسلمين ومن المحتمل قريبا ان تكون « يؤوى » من الإيواء.