ومن كان له أبوان مسلمان وهما مفتقران إليه في القيام بهما أو النفقة عليهما فليس يلزمه الخروج ، وان كان أبواه كافرين كان الخروج واجبا عليه.
وان كان من يجب عليه الجهاد (١) عليه دين حال ولم يكن له من يوفيه عنه ولا يمكنه قضائه ، فلصاحب الدين منعه من الخروج حتى يقضيه دينه ، فان كان في يد صاحب الحق رهن فيه وفاء ، بالدين ، فاذن له صاحب الحق بالخروج ، خرج
فان كان الدين مؤجلا وعليه رهن أو لم يكن عليه رهن ، وكان إذا خرج ترك وفائه (٢) فإن له الخروج ، اذن له صاحب الحق أو لم يأذن فيه ، فان لم يترك وفائه فقد ذكر ان له الخروج على كل حال ، وليس لصاحب الدين المؤجل منعه من ذلك ، لأنه بالتأجيل بمنزلة من لا دين عليه.
وإذا أحاط (٣) الحرب بالبلد وجب على كل من ذكرناه الخروج. وليس له الامتناع من ذلك بشيء من الأعذار التي وصفناها ولا غيرها ، ولا يجوز لصاحب الدين ولا غيره المنع عن ذلك على كل حال.
ومن خرج الى الجهاد ولم يكن له عذر ثم تجدد العذر ، بان يكون صاحب الدين اذن له في الخروج ثم بدا له من ذلك ، أو كان أبواه كافرين فأسلما فإن كان ذلك قبل التقاء الجمعين جاز له الرجوع ، فان كان التقى الجمعان لم يجز له الرجوع
ويجوز له الخروج بالصبيان (٤) للانتفاع بهم ، والنساء يجوز خروجهن ليعالجن الجرحى والمرضى ، والمرية إذا كان له زوج لم يجز لها الخروج الى الجهاد إلا باذنه.
وانما ذكرنا ان يكون مأمورا بالجهاد من قبل الإمام أو من نصبه ، لأنه متى لم يكن واحدا منهما لم يجز له الخروج الى الجهاد.
__________________
(١) في نسختين زيادة كلمة « الواو » ولعلها تصحيف.
(٢) المراد انه ترك ما لا يفي بدينه عند حلوله.
(٣) في نسخة « إذا صار الحرب » وفي أخرى « إذا جار ».
(٤) وفي نسخة « ويجوز خروج الصبيان ».