لغرض من دخول البيت أو غيره ، فان كان ذلك بعد نصفه ، بنى على ما تقدم منه.
وان يقطعه إذا حضر وقت صلاة واجبة وليصل ثم يبنى بعد الفراغ من الصلاة على ما مضى ، وان يقطعه إذا كانت امرأة وحاضت بعد جواز نصفه ، وتقضى الباقي بعد السعي والتقصير ، وان تجعل ما هي فيه حجة مفردة إذا حاضت في أقل من نصفه وكذلك يجب عليها إذا حاضت قبله وكان طواف العمرة وعليها بعد الحج قضاء (١) العمرة.
وان يقضى المولى (٢) ما فرط فيه وليه ، ويلحق بذلك اعادة الحج من قابل إذا ترك طواف الزيارة متعمدا ، وان كان طواف النساء لم يفسد الحج بتركه. ولا يطوف وهو غير مختتن الا ان تكون امرأة فإنه يجوز لها ذلك ، ولا يطوف الا ما بين المقام والبيت فان خرج عن المقام لم يصح ، ولا يطوف وعلى رأسه برطلة (٣) ولا يقرن بين طوافين في فريضة ويجوز له ذلك في التطوع ، ولا يطوف إذا كان متمتعا وأهل بالحج حتى يحضر منى والموقفين الا ان يكون شيخا كبيرا أو امرأة تخاف الحيض فيجوز لها (٤) تقديمه على ذلك.
والقارن والمفرد يجوز لهما تقديم الطواف قبل عرفات ، ولا يطوف طواف النساء متمتعا كان أو قارنا أو مفردا الا بعد الرجوع من منى والموقفين ، إلا لضرورة تمنع من ذلك أو يكون شيخا كبيرا أو امرأة تخاف الحيض فيجوز لها التقديم قبل الموقفين.
ولا يقرب النساء إذا ترك طوافهن حتى يقضيه ، ولا يقدم طواف النساء على السعي.
__________________
(١) أي الإتيان بها
(٢) اى المولى عليه فيكون المراد قضائه بعد البلوغ ، وفي نسخة « الولي » بدل « المولى » أي يأتي الولي ما فرط فيه المولى عليه ، ولعل هذا أظهر.
(٣) البرطلة وربما يشدد اللام : القلنسوة
(٤) كذا في النسخ ، ولعل أصلها « لهما » ، وكذا ما يأتي بعد أسطر