ذلك الى حد يبطله ، ويجوز الكلام في حال الأذان ويكره في الإقامة ، وان تكلم بها استحبت له الإعادة وكذلك يستحب له الإعادة إذا عرض له الإغماء أو النوم ثم أفاق أو استيقظ ومن اتى ببعض الأذان ثم ارتد وعاد إلى الإسلام فعليه استئنافه ، ومتى تمم الأذان ثم ارتد بعد ذلك جاز لغيره ان يأتي بالإقامة.
ومن جمع بين صلاتين جاز له ان يؤذن ويقيم للأولى ثم يقيم للثانية ويجوز ان يصلى ما شاء من الصلوات الخمس بالإقامة دون الأذان وان لم يجمع بين اثنين منها. ولا يجوز الأذان والإقامة إلا لصلوات الخمس فاما غير ذلك من سائر الصلوات على اختلافها فلا يجوز الإتيان بهما في ذلك.
وليس على النساء أذان ولا إقامة ، فان اذن وأقمن كان أفضل ولا يسمعن الرجال أصواتهن كما قدمناه.
ويستحب لمن اذن أو أقام أن يقول في نفسه عند حي على خير العمل : آل محمد خير البرية مرتين ، ويقول في نفسه إذا فرغ من (١) قوله حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله ، وكذلك يقول عند قوله حي على الفلاح ، وإذا قال : قد قامت الصلاة قال اللهم أقمها وأدمها واجعلني من خير صالحي أهلها عملا ، وإذا فرغ من قوله قد قامت الصلاة قال : اللهم رب هذه الدعوة التامة ، والصلاة الدائمة (٢) أعط محمدا سؤله يوم القيامة ويلغه الدرجة والوسيلة من الجنة وتقبل شفاعته في أمته.
ومن اذن واقام فينبغي ان يفرق بينهما بجلسة يمس فيها بيده الأرض أو بسجدة أو خطوة ، الا ان يكون ذلك لصلاة المغرب ، فإنه لا يفرق بينهما بسجدة ويستحب لمن سمع الأذان والإقامة ان يقول في نفسه كما يسمع منه.
وينبغي (٣) ان يكون المؤذن مأمونا عارفا بالأوقات ، ولا يجوز أخذه الأجرة
__________________
(١) في بعض النسخ زيادة « صلاة » والمراد لفظ الصلاة الواقعة في « حي على الصلاة »
(٢) في بعض النسخ « القائمة » بدل « الدائمة ».
(٣) في بعض النسخ « يستحب » بدل « ينبغي »