ولو أقرّ له بعبد فأنكر ، لم يعتق ، وبقي على الرقيّة المجهولة [ المالك ].
[ الركن ] الرابع : في المقرّ به ، وهو نوعان :
[ النوع ] الأوّل : [ في ] المعلوم
ويشترط فيه أمور :
الأوّل : كونه ممّا يملك ، فلو أقرّ بكلب الهراش ، أو فضلة إنسان ، أو جلد ميتة ، أو بخرء لم يصحّ ، ولو أقرّ بخمر أو خنزير لكافر صحّ ، ويضمن المثل إن كان المقرّ ذميّا وإلّا القيمة.
الثاني : كونه تحت يد المقرّ أو في تصرّفه ، فلو قال : الدار الّتي في يدي أو في تصرّفي لزيد صحّ ، وكذا [ لو قال : ] له في ميراث أبي أو من ميراث أبي مائة ، وكان دينا على التركة.
ولو أقرّ بما في يد غيره لم يصحّ ويكون شهادة.
الثالث : كونه غير مملوك للمقرّ ، فلو قال : داري أو عبدي أو ثوبي لفلان لم يصحّ ، وكذا لو قال : لزيد في ميراثي من أبي أو من ميراثي من أبي (١) أو من داري كذا ، أو ألف من مالي.
ولو قال : في هذه المسائل : بحقّ واجب أو بسبب صحيح وما جرى مجراه صحّ.
__________________
(١) ردّ لما نقل عن الشوافع بالفرق بين الإقرارين. لاحظ الحاوي الكبير : ٧ / ٤٧.