ولو أبق المعلّق عتقه على موت مخدومه لم يبطل ، وعتق بموته من الأصل.
ولا يبطل بالارتداد إلّا أن يلحق بدار الحرب ، فلو مات المولى قبل لحوقه عتق.
الخامسة : كسب المدبّر قبل وفاة مولاه لسيّده وبعدها له إن خرج من الثلث ، ولا يحسب من التركة ، وإن قصر فله منه بقدر الحرّيّة ، والباقي للوارث ، فلو ادّعى الوارث حصوله قبل الوفاة والمدبّر بعدها ولا بيّنة ، قدّم قول المدبّر مع يمينه.
السادسة : يصحّ من المديون ، ثمّ إن استغرق الدين التركة بطل ، وإلّا صحّ منه بقدر ثلث الباقي ، ولا فرق بين سبق الدين وتأخّره.
السابعة : لا يبطل بالجناية عليه ، وأرشه للمولى ، ولو قتل بطل ، وله قيمته مدبّرا ، ولو جنى على غيره تعلّق الأرش برقبته ، وللمولى فكّه بأقلّ الأمرين ، وبيعه فيها ، أو تسليمه إلى المجنيّ عليه ، فإن فكّه فالتدبير باق ، وإن باعه أو سلّمه بطل إن استغرقته الجناية ، وإلّا بطل ما قابلها ، والباقي مدبّر.
ولو مات المولى قبل الفكّ والتسليم عتق ، وعليه الأرش ، لا على الوارث وإن كان خطأ.