وإذا جنت خطأ تعلّقت برقبتها ، وللمولى فكّها بالأقلّ من قيمتها والأرش ، وله دفعها إلى المجنيّ عليه.
ولو جنت على جماعة تخيّر المولى أيضا في الفداء والدفع إليهم ، أو إلى ورثتهم على قدر الجنايات ، ولو ماتت قبل الفداء لم يكن على المولى شيء ، ويقوّم معيبه بالاستيلاد ، ولا يبطل بالجناية على مولاها ولا بالارتداد.
وروي في وليدة نصرانيّة أسلمت عند رجل ، ثمّ ولدت غلاما ، ثمّ مات مولاها ، فأعتقت ، ثمّ تنصّرت وتزوّجت نصرانيّا ، وولدت منه ، فقال : ولدها لابنها من سيّدها ، وتحبس حتّى تضع ، ثمّ تقتل. (١)
وقال الشيخ : يفعل بها كالمرتدة. (٢)
__________________
(١) لاحظ الوسائل : ١٦ / ١٠٩ ، الباب ٨ من كتاب الاستيلاد ، الحديث ١ ، والرواية منقولة بمعناها.
(٢) النهاية : ٤٩٩ ـ ٥٠٠. باب السراري وملك الأيمان.