السادس : العتق ، إذا نذر عتق رقبة أجزأه مسمّاها ، صغيرة أو كبيرة ، ذكرا أو أنثى ، صحيحا أو معيبا إلّا أن يوجب العتق (١).
ولو عيّن مسلما وجب ، ولو عيّن كافرا مطلقا بطل ، وفي المعيّن خلاف.
ولو نذر عتق كلّ عبد قديم أعتق من له في ملكه ستّة أشهر.
ولو نذر أن لا يبيع مملوكا لزم ، ولو اضطرّ جاز.
السابع : الصدقة ، إذا أطلق لزم مسمّاها ، ولا تجزئ الكلمة الطيّبة ، ولا تعليم العلم ، نعم يجزئ إبراء الغريم ، ولو عيّن الجنس أو القدر تعيّن ، ولا تجزئ القيمة.
ولو قال : بمال كثير كان ثمانين درهما ، ولو قيّده بنوع فثمانون من ذلك النوع.
ولو قال : بمال جليل أو عظيم أو خطير ، فسّره بما شاء ، ولو مات فسّره الوليّ.
ولو عيّن المدفوع إليه تعيّن وإن كان غنيّا ، ولا يملك إبراء الناذر ، (٢) ولو امتنع بطل النذر.
ويتعيّن الزمان بالتعيين ، فلو خالف كفّر ، ويتعيّن المكان.
ويجب صرفه في أهله ومن حضره ، فإن خالف أعاده ، ولا كفّارة إلّا أن
__________________
(١) كذا في النسخ الّتي بأيدينا ، ولعلّ الصحيح « أن يوجب القيد » بقرينة قول الشهيد في الدروس حيث قال : « ولو قيّدها بقيد وجب » الدروس : ٢ / ١٥٦.
(٢) قال العلّامة في القواعد : ٣ / ٢٩٥ : ولو نذر الصّدقة فأبرأ غريما مستحقّا بنيّة التصدّق أجزأ.