يكون المال معيّنا ، وكذا لو تصدّق على أهله في غيره.
ويجزئ احتساب الدين عن الصدقة ، ولو جعل المال صدقة خرج عن ملكه على الأقوى ، فيتصدّق بالنماء.
ولو نذر الصدقة بجميع ماله لزم ، وله أن يقوّمه ويتصدّق بشيء فشيء حتّى ينفد.
وسبيل الله وسبيل الخير وسبيل الثواب كلّ قربة.
ولو عيّن مصرف الزكاة أو الخمس تعيّن إلّا أن ينافي التعجيل.